منتديات إسلامنا نور الهدى
 تنفرد بتعديلات اللائحة التنفيذية لـ"الضريبة العقارية" 24dhvkk
منتديات إسلامنا نور الهدى
 تنفرد بتعديلات اللائحة التنفيذية لـ"الضريبة العقارية" 24dhvkk
منتديات إسلامنا نور الهدى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات إسلامنا نور الهدى

وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمْ الْعَذَابُ ثُمَّ لا تُنْصَرُونَ
 
الرئيسيةمنتديات اسلامناأحدث الصورالتسجيلدخول

عن النبي صلى الله عليه وسلم : من قال في أول يومه أو في أول ليلته(بسم الله الذي لم يضر مع أسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم لم يضره شيء في ذلك اليوم أو في تلك الليلة)للأستزادةوالشرح قسم الحديث الشريف بالمنتدى-مع تحيات الهوارى-المراقب العام

اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين،وأصلح لي شأني كله،لا إله إلاأنت.مع تحيات الهواى المراقب العام

لا إله إلا الله العظيم الحليم،لا إله إلا الله ربّ السّموات والأرض،وربّ العرش العظيم.

يا مَن كَفاني كُلَّ شَيءٍ اكفِني ما أَهَمَّني مِن أمرِ الدُّنيا والآخِرَة، وَصَدِّق قَولي وَفِعلي بالتَحقيق، يا شَفيقُ يا رَفيقُ فَرِّج عَنِّي كُلَّ ضيق، وَلا تُحَمِلني ما لا أطيق.

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الهَدْمِ وَأَعُوذُبِكَ مِنَ التَرَدِّي،وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الغَرَق وَالحَرْقِ وَالهَرَمِ وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ يَتَخَبَّطَنِي الشَيْطَانُ عِنْدَالمَوْتِ وَأَعُوذُبِكَ أَنْ أَمُوتَ فِي سَبِيِلِكَ مُدْبِرَاً.


يا أهل مصر, نصرتمونا نصركم الله،وآويتمونا آواكم الله،وأعنتمونا أعانكم الله،وجعل لكم من كل مصيبة فرجًا ومن كل ضيق مخرجًا"ستظل هذه الدعوات المباركات حصنًا وملاذًا لكل المصريين فقدحظيت مصر بشرف دعاء السيدة زينب بنت الأمام على رضي الله عنها لأهل مصر عندما قدمت إليها- مع تحيات الهوارى المراقب العام بالمنتدى

عن السيدة أسماءابنةعميس قالت علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن عند الكرب(الله,الله ربي لا أشرك به شيئاً(


اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الهَمِّ وَالحَزَنِ وَالعَجْز وَالكَسَلِ وَالبُخْلِ وَالجُبْنِ وَضَلْع الدَّيْنِ وَغَلَبَةِ الرِّجَالِ.اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ جَهْدِ البَلاَءِ وَدَرْكِ الشَقَاءِ،وَسُوءِ القَضَاءِ وَشَمَاتَةَ الأَعْدَاءِ

منتديات إسلامنا نور الهدى عن عبدالرحمن بن أبى بكرة أنه قال لأبيه:يا أبت أسمعك تدعو كل غداة:اللهم عافني في بدني ,اللهم عافنى في سمعي,اللهم عافني في بصري,لا إله إلا أنت,تعيدها ثلاثاً حين تصبح وحين تمسي فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو بهن فأنا أحب أن أستن بسنته

منتديات إسلامنا نور الهدى:أرسى النبي محمد مبادئ الحجرالصحي للوقاية من الأوبئة ومنع انتشارها حيث قال في حديثه عن الطاعون: "إِذا سمعتم به بأرضٍ؛ فلا تقدموا عليه، وإِذا وقع بأرضٍ، وأنتم بها؛ فلا تخرجوا فرارًا منه"، كما أنّ هناك نص قرآني صريح في سورة البقرة الآية 195"وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ"بالإضافة للحديث النبوي"لا ضرر ولا ضرار"ومن هنا نستنتج أن الوقاية من الوباء واتخاذ الإجراءات الوقائية هي أمر شرعي لا بد منه وقد نصحنا النبي محمد باتخاذ الإجراءات الوقائية لأنفسنا وأيضًا للأدوات التي نستخدمها فحسبما ورد عن جابر بن عبد الله قال رسول الله صل الله عليه وسلم )غطوا الإناء،وأوكوا السقاء، فإن في السنة ليلة ينزل فيها وباء، لا يمر بإناء ليس عليه غطاء،أوسقاء ليس عليه وكاء، إلا نزل فيه من ذلك الوباء)وعن أم المؤمنين السيدة عائشة،رضي الله عنها، قالت: كان رسول الله إذا أراد أن يأكل أو يشرب غسل يديه، ثم يأكل أو يشرب،وعن أبى هريرة رضى الله عنه أنه قال:كان رسول الله إذا عطس وضع يده أو ثوبه على فيه".إذًا فمبادئ الوقاية من الأوبئة والأمراض قد أقرها النبي محمد وهي واجب شرعي يجب على كل مسلم القيام به سواء كان اتباع إجراءات الوقاية الشخصية والحفاظ على النظافة وعدم نقل العدوى وأيضًا الالتزام بالحجر الصحي.

تٌعلن إدارة منتديات إسلامنا نور الهدى عن طلب مشرفين ومشرفات لجميع الأقسام بالمنتدى المراسلة من خلال الرسائل الخاصة أو التقدم بطلب بقسم طلبات الإشراف .. مع تحيات .. الإدارة

 

  تنفرد بتعديلات اللائحة التنفيذية لـ"الضريبة العقارية"

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
الهوارى
مراقب عام المنتدى
الهوارى



 تنفرد بتعديلات اللائحة التنفيذية لـ"الضريبة العقارية" Empty
مُساهمةموضوع: تنفرد بتعديلات اللائحة التنفيذية لـ"الضريبة العقارية"    تنفرد بتعديلات اللائحة التنفيذية لـ"الضريبة العقارية" I_icon_minitimeالسبت مارس 14, 2015 1:28 pm

لائحة القانون نصت على أن الملاك الورثة والشركاء سيتم معاملتهم معاملة المالك الواحد


تنفرد «الوطن» بنشر تعديلات أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة العقارية، التى تمت إحالتها من وزارة المالية إلى قسم التشريع بمجلس الدولة لمراجعتها، تمهيداً لإصدارها من قبل رئاسة الجمهورية، وقال الدكتور سيف الدين فرج، خبير عقارى، إن تعديلات اللائحة وتطبيق القانون على أرض الواقع سيعمل على تحريك السوق، لأنه يوجد وحدات مغلقة لا يستفيد منها أحد، وبالتالى تطبيق القانون سيجبر المالك على تأجير تلك الوحدات حتى يستفيد من عائدها ويستطيع أن يدفع الضرائب المفروضة عليها، موضحاً أن هذا سيحافظ على الثروة العقارية، لأن العقار المستخدم يطول عمره عن العقار الشاغر.

وتتضمن تعديلات اللائحة، استبعاد 30٪ من القيمة الإيجارية السنوية للعقار التى حددتها لجان الحصر والتقدير، وذلك مقابل جميع المصروفات التى يتكبدها المكلف بأداء الضريبة، وتحسب الضريبة بنسبة 10٪ من صافى القيمة الإيجارية السنوية التى تم التوصل إليها، أما بالنسبة للأماكن المستعملة فى غير أغراض السكن، فيستبعد 32٪ من القيمة الإيجارية السنوية التى حددتها لجان الحصر والتقدير مقابل جميع المصروفات التى يتكبدها المكلف بأداء الضريبة، وتحسب الضريبة بنسبة 10٪ من صافى القيمة الإيجارية السنوية التى تم التوصل إليها.

وتحدد مصلحة الضرائب العقارية أعداد لجان الحصر والتقدير اللازم تشكيلها فى كل محافظة، ونطاق اختصاص كل لجنة بحسب حجم وعدد العقارات المبنية بها، ويصدر بتشكيل هذه اللجان قرار من وزير المالية أو من يفوضه، وعلى مأموريات الضرائب العقارية إخطار المكلف الذى يقع عقاره فى دائرة اختصاصها بالتقديرات المشار إليها والضريبة المقدرة، مقابل إيصال يفيد تسلمه أو بالبريد المسجل الموصى عليه بعلم الوصول أو بإحدى الوسائل المقررة قانوناً.

وفى حالة قيام هذه اللجان بحصر وتقدير المنشآت الصناعية والسياحية والبترولية والمطارات والموانئ والمناجم والمحاجر وما فى حكمها من منشآت ذات طبيعة خاصة، فيكون اختيار ممثل المكلفين فى عضويتها بناء على ترشيح اتحاد الصناعات أو اتحاد الغرف المختص أو بناء على ترشيح الوزير المختص بالنسبة للنشاط الذى لا يضم الجهات القائمة به اتحاد.

وتحصل الضريبة على قسطين متساويين، يستحق الأول منهما حتى نهاية شهر يونيو، ويستحق الثانى حتى نهاية شهر ديسمبر من ذات السنة، وإذا تقاعس المكلف بأداء الضريبة عن الوفاء بها فى هذه المواعيد، يستحق عليه مقابل تأخير على ما لم يتم أداؤه من الضريبة، وذلك اعتباراً من أول يناير التالى للسنة المستحق عنها الضريبة.

وينص التعديل على أنه لا يجوز أن يترتب على إعادة التقدير الخمسى زيادة القيمة الإيجارية للعقارات المبنية المستعملة فى أغراض السكن على 30٪ من التقدير الخمسى السابق، وعلى 45٪ من التقدير الخمسى السابق بالنسبة للعقارات المبنية المستعملة فى غير أغراض السكن.

وأوضح القانون أنه تحدد المصلحة أعداد لجان الحصر والتقدير اللازم تشكيلها فى كل محافظة، ونطاق اختصاص كل لجنة بحسب حجم وعدد العقارات المبنية بها، ويصدر بتشكيل هذه اللجان قرار من وزير المالية أو من يفوضه، برئاسة ممثل عن المصلحة وعضوية ممثل عن المحافظة الواقع بها العقار وأحد المكلفين بأداء الضريبة فى نطاق اختصاص اللجنة يختارهما المحافظ، ويجب أن يكون هذا الاختيار من بين من يرشحهم المجلس الشعبى المحلى للمحافظة حال وجوده.

وفى حالة قيام هذه اللجان بحصر وتقدير المنشآت الصناعية والسياحية والبترولية والمطارات والموانئ والمناجم والمحاجر وما فى حكمها من منشآت ذات طبيعة خاصة، فيكون اختيار ممثل المكلفين فى عضويتها بناء على ترشيح اتحاد الصناعات أو اتحاد الغرف المختص، أو بناء على ترشيح الوزير المختص بالنسبة للنشاط الذى لا يضم الجهات القائمة به اتحاد، ويجب أن يكون المرشح من بين ذوى الخبرة فى مجال النشاط.

وتلتزم اللجان بمعايير تقييم المنشآت المشار إليها فى الفقرة السابقة التى تم الاتفاق عليها بين الوزير والوزير المختص بغرض تحديد قيمتها الإيجارية.

وأكدت التعديلات أنه على كل مكلف بأداء الضريبة على العقارات المبنية، سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً، أن يقدم لمأمورية الضرائب العقارية الواقع فى دائرة اختصاصها العقار إقراراً على النموذج المعد لذلك بمقر المأمورية مقابل إيصال دال على ذلك، أو بخطاب موصى عليه بعلم الوصول، وذلك خلال النصف الثانى من السنة السابقة للحصر فى حالة الحصر الخمسى، وفى موعد أقصاه نهاية شهر ديسمبر من كل سنة فى حالات الحصر السنوى.

وأوضحت اللائحة أنه على مأموريات الضرائب العقارية إخطار المكلف الذى يقع عقاره فى دائرة اختصاصها بالتقديرات المشار إليها والضريبة المقدرة، مقابل إيصال يفيد استلامه أو بالبريد المسجل الموصى عليه بعلم الوصول أو بإحدى الوسائل المقررة قانوناً، وذلك على النموذج رقم «3» المعد لهذا الغرض إذا كان من شأن التقدير استحقاق الضريبة عليه، على أن يوضح بالإخطار تاريخ النشر بالجريدة الرسمية ورقم العدد المنشور فيه.

وتشكل بقرار من الوزير فى كل محافظة لجنة طعن أو أكثر، للفصل فى الطعون طبقاً للمادة «17» من القانون برئاسة أحد ذوى الخبرة من غير العاملين الحاليين أو السابقين بالمصلحة، وعضوية كل من، أحد العاملين بجهة ربط وتحصيل الضريبة، ومهندس استشارى فى المجال الإنشائى أو أحد خبراء التقييم العقارى، ترشحهما نقابة المهندسين أو الهيئة العامة للرقابة المالية أو البنك المركزى من بين المقيدين فى سجلات النقابة أو الهيئة أو البنك، بحسب الأحوال، على أن يكون المرشح منها فى عضوية اللجنة من بين المكلفين فى نطاق اختصاص اللجنة.

وفى حالة نظر الطعون المقدمة من المنشآت الصناعية والسياحية والبترولية والمطارات والموانئ والمناجم والمحاجر وما فى حكمها من منشآت ذات طبيعة خاصة فيكون اختيار ممثل المكلفين فى عضويتها بناء على ترشيح اتحاد الصناعات أو اتحاد الغرف المختص، أو بناء على ترشيح الوزير المختص بالنسبة للنشاط الذى لا يضم الجهات القائمة به اتحاد، ويجب أن يكون المرشح من بين ذوى الخبرة فى مجال النشاط.


ولا يجوز الجمع بين عضوية لجان الحصر والتقدير ولجان الطعن، ولا يكون انعقاد اللجنة صحيحاً إلا بكامل تشكيلها، وتصدر اللجنة قراراتها بأغلبية الأصوات.


ويجب أن تصدر اللجنة قرارها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطعن مستوفياً مع إعلان الطاعن بنتيجة طعنه، ويكون قرارها نهائياً، وللمكلف بأداء الضريبة ومديرية الضرائب العقارية المختصة الحق فى الطعن على تلك القرارات أمام القضاء الإدارى خلال ستين يوماً من تاريخ الإعلان بقرار لجنة الطعن، ولا يمنع ذلك من أداء الضريبة، وتقوم أمانة لجنة الطعن بإخطار المكلف بأداء الضريبة بقرار اللجنة بإيصال يفيد استلامه أو بالبريد المسجل الموصى عليه بعلم الوصول أو بإحدى الوسائل المقررة قانوناً، على النموذج المعد لذلك، مع إخطار المديرية المختصة للتنفيذ.

وأضافت اللائحة أن يكون تطبيق الإعفاءات من الضريبة المنصوص عليها فى المادة «18» من القانون، وفقاً للإجراءات الآتية: أن يقدم المكلف بأداء الضريبة طلقاً عن كل عقار أو وحدة يطلب إعفاءها، إلى مأمورية الضرائب العقارية الواقع فى نطاق اختصاصها العقار أو الوحدة، على النموذج المعد لذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلم الإخطار المنصوص عليه فى المادة «31» من هذه اللائحة أو علمه به، على أن يتضمن ذلك الطلب بيان اسمه وبيانات العقار أو الوحدة محل طلب الإعفاء ووجه استخدامها وصلته بها، وسبب طلب الإعفاء مشفوعاً بالمستندات إن وجدت، ويقيد هذا الطلب فى سجل قيد الطلبات المعد لهذا الغرض بالمأمورية، ويحدد به تاريخ تقديمه، وتتولى مأمورية الضرائب العقارية إحالة الطلبات المقدمة إليها إلى الإدارة المختصة بها للفصل فيها، على أن يعتمد قرارها من مدير مديرية الضرائب العقارية التابع لها المأمورية.

ويراعى عند تطبيق تلك الإعفاءات أنه لا تسرى الإعفاءات المقررة للعقارات المملوكة للجهات المنصوص عليها فى البنود «أ، ب، جـ، و، ط» من الفقرة الأولى من المادة «18» من القانون متى كانت تحقق ريعاً، وكذلك الشقق أو المحلات الملحقة بها المؤجرة للغير، وفى هذه الحالة يراعى خصم حد الإعفاء المنصوص عليه فى المادة «18/ هـ» من القانون بالنسبة لكل وحدة، وتعفى من الضريبة الوحدة العقارية التى يتخذها المكلف سكناً رئيسياً له ولأسرته والتى تقل قيمتها الإيجارية السنوية، بعد خصم مصاريف الصيانة المنصوص عليها فى المادة «12» من القانون، عن أربعة وعشرين ألف جنيه، ويخضع ما زاد على ذلك للضريبة، وتشمل الأسرة فى تطبيق هذا الإعفاء المكلف وزوجه والأولاد القصر.

وأكدت اللائحة أنه تُعامل الوحدات المتصلة وما يلحق بها من مبانٍ وحدة واحدة فى تطبيق هذا الإعفاء، ويراعى عند تطبيق الإعفاء المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من هذا البند، ما يأتى: أن يحدد المكلف بطلب الإعفاء المقدم منه الوحدة العقارية التى يتخذها سكناً خاصاً رئيسياً له ولأسرته المراد إعفاؤها إلى المأمورية التى تقع فى نطاقها تلك الوحدة، وعلى كل مالك يطرأ على ملكيته تغييرات يترتب عليها عدم التمتع بالإعفاء أن يتقدم للمأمورية بإخطار عن ذلك قبل نهاية ديسمبر من كل عام موضحاً فيه تلك التغييرات.


وأضافت اللائحة أن الملاك على المشاع «الورثة أو الشركاء» يتم معاملتهم معاملة المالك الواحد، فإذا كانت حصصهم مفرزة يعامل كل منهم كمالك، وكل وحدة فى عقار مستعملة فى أغراض تجارية أو صناعية أو إدارية أو مهنية والتى تقل قيمتها الإيجارية السنوية، بعد خصم مصاريف الصيانة المنصوص عليها فى المادة «12» من القانون، عن ألف ومائتى جنيه، على أن يخضع ما زاد على ذلك للضريبة، وتعامل الوحدات المتصلة وما يلحق بها من مبان وحدة واحدة فى تطبيق هذا الإعفاء، وعلى المأمورية المختصة إمساك سجل قيد الإقرارات المقدمة من المكلفين بأداء الضريبة إعمالاً لحكم الفقرة الثانية من المادة «18» من القانون، والخاصة بزوال سبب الإعفاء، على أن يوضح به تاريخ تقديم الإقرار وما تم بشأنه.
 تنفرد بتعديلات اللائحة التنفيذية لـ"الضريبة العقارية" 325714_9437691
 تنفرد بتعديلات اللائحة التنفيذية لـ"الضريبة العقارية" 325715_9437692
 تنفرد بتعديلات اللائحة التنفيذية لـ"الضريبة العقارية" 325716_9437693
 تنفرد بتعديلات اللائحة التنفيذية لـ"الضريبة العقارية" 325717_9437639 تنفرد بتعديلات اللائحة التنفيذية لـ"الضريبة العقارية" 325718_9437640
صورتان من تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب العقارية

المصدر
http://www.elwatannews.com/news/details/684548
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
تنفرد بتعديلات اللائحة التنفيذية لـ"الضريبة العقارية"
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات إسلامنا نور الهدى :: المنتديات العامة والثقافية :: المنتدى العام-
انتقل الى: