منتديات إسلامنا نور الهدى
أحاديث في النكاح 24dhvkk
منتديات إسلامنا نور الهدى
أحاديث في النكاح 24dhvkk
منتديات إسلامنا نور الهدى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات إسلامنا نور الهدى

وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمْ الْعَذَابُ ثُمَّ لا تُنْصَرُونَ
 
الرئيسيةمنتديات اسلامناأحدث الصورالتسجيلدخول

عن النبي صلى الله عليه وسلم : من قال في أول يومه أو في أول ليلته(بسم الله الذي لم يضر مع أسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم لم يضره شيء في ذلك اليوم أو في تلك الليلة)للأستزادةوالشرح قسم الحديث الشريف بالمنتدى-مع تحيات الهوارى-المراقب العام

اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين،وأصلح لي شأني كله،لا إله إلاأنت.مع تحيات الهواى المراقب العام

لا إله إلا الله العظيم الحليم،لا إله إلا الله ربّ السّموات والأرض،وربّ العرش العظيم.

يا مَن كَفاني كُلَّ شَيءٍ اكفِني ما أَهَمَّني مِن أمرِ الدُّنيا والآخِرَة، وَصَدِّق قَولي وَفِعلي بالتَحقيق، يا شَفيقُ يا رَفيقُ فَرِّج عَنِّي كُلَّ ضيق، وَلا تُحَمِلني ما لا أطيق.

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الهَدْمِ وَأَعُوذُبِكَ مِنَ التَرَدِّي،وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الغَرَق وَالحَرْقِ وَالهَرَمِ وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ يَتَخَبَّطَنِي الشَيْطَانُ عِنْدَالمَوْتِ وَأَعُوذُبِكَ أَنْ أَمُوتَ فِي سَبِيِلِكَ مُدْبِرَاً.


يا أهل مصر, نصرتمونا نصركم الله،وآويتمونا آواكم الله،وأعنتمونا أعانكم الله،وجعل لكم من كل مصيبة فرجًا ومن كل ضيق مخرجًا"ستظل هذه الدعوات المباركات حصنًا وملاذًا لكل المصريين فقدحظيت مصر بشرف دعاء السيدة زينب بنت الأمام على رضي الله عنها لأهل مصر عندما قدمت إليها- مع تحيات الهوارى المراقب العام بالمنتدى

عن السيدة أسماءابنةعميس قالت علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن عند الكرب(الله,الله ربي لا أشرك به شيئاً(


اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الهَمِّ وَالحَزَنِ وَالعَجْز وَالكَسَلِ وَالبُخْلِ وَالجُبْنِ وَضَلْع الدَّيْنِ وَغَلَبَةِ الرِّجَالِ.اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ جَهْدِ البَلاَءِ وَدَرْكِ الشَقَاءِ،وَسُوءِ القَضَاءِ وَشَمَاتَةَ الأَعْدَاءِ

منتديات إسلامنا نور الهدى عن عبدالرحمن بن أبى بكرة أنه قال لأبيه:يا أبت أسمعك تدعو كل غداة:اللهم عافني في بدني ,اللهم عافنى في سمعي,اللهم عافني في بصري,لا إله إلا أنت,تعيدها ثلاثاً حين تصبح وحين تمسي فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو بهن فأنا أحب أن أستن بسنته

منتديات إسلامنا نور الهدى:أرسى النبي محمد مبادئ الحجرالصحي للوقاية من الأوبئة ومنع انتشارها حيث قال في حديثه عن الطاعون: "إِذا سمعتم به بأرضٍ؛ فلا تقدموا عليه، وإِذا وقع بأرضٍ، وأنتم بها؛ فلا تخرجوا فرارًا منه"، كما أنّ هناك نص قرآني صريح في سورة البقرة الآية 195"وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ"بالإضافة للحديث النبوي"لا ضرر ولا ضرار"ومن هنا نستنتج أن الوقاية من الوباء واتخاذ الإجراءات الوقائية هي أمر شرعي لا بد منه وقد نصحنا النبي محمد باتخاذ الإجراءات الوقائية لأنفسنا وأيضًا للأدوات التي نستخدمها فحسبما ورد عن جابر بن عبد الله قال رسول الله صل الله عليه وسلم )غطوا الإناء،وأوكوا السقاء، فإن في السنة ليلة ينزل فيها وباء، لا يمر بإناء ليس عليه غطاء،أوسقاء ليس عليه وكاء، إلا نزل فيه من ذلك الوباء)وعن أم المؤمنين السيدة عائشة،رضي الله عنها، قالت: كان رسول الله إذا أراد أن يأكل أو يشرب غسل يديه، ثم يأكل أو يشرب،وعن أبى هريرة رضى الله عنه أنه قال:كان رسول الله إذا عطس وضع يده أو ثوبه على فيه".إذًا فمبادئ الوقاية من الأوبئة والأمراض قد أقرها النبي محمد وهي واجب شرعي يجب على كل مسلم القيام به سواء كان اتباع إجراءات الوقاية الشخصية والحفاظ على النظافة وعدم نقل العدوى وأيضًا الالتزام بالحجر الصحي.

تٌعلن إدارة منتديات إسلامنا نور الهدى عن طلب مشرفين ومشرفات لجميع الأقسام بالمنتدى المراسلة من خلال الرسائل الخاصة أو التقدم بطلب بقسم طلبات الإشراف .. مع تحيات .. الإدارة

 

 أحاديث في النكاح

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ضياء
عضو مميز
عضو مميز




أحاديث في النكاح Empty
مُساهمةموضوع: أحاديث في النكاح   أحاديث في النكاح I_icon_minitimeالأحد أغسطس 03, 2014 9:49 am

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


أحاديث في النكاح
8960- (د س) معقل بن يسار - رضي الله عنه - : قال : جاء رجل إِلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: « إِني أصَبْتُ امرأة ذاتَ حَسَب وجمال، وإنها لا تَلِدُ أَفأَتزوجها؟ قال: لا. ثم أتاه الثانية فنهاه ، ثم أتاه الثالثة. فقال: تزوجوا الودود الولود. فإِني مكاثر بكم ». أخرجه أبو داود ، والنسائي.
8961- (خ) عبد الله بن جبير: قال: قال لي ابن عباس - رضي الله عنهما- : « هل تزوجت؟ قلت: لا. قال : تزوج. فإن خير هذه الأمة كان أكثرهم نساء ». يعني رسول الله -صلى الله عليه وسلم-. أخرجه البخاري.
8962- (م س) عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما - : أَنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- قال : « الدنيا متاع. وخير متاعها المرأة الصالحة ». أخرجه مسلم ، والنسائي.
وفي رواية ذكرها رزين قال : « إِن الدنيا متاع ، ومن خير متاعها : امرأة تعين زوجها على الآخرة. مِسْكِين مسكين رجل لا امرأة له ، مسكينة مسكينة امرأة لا زوج لها ».
8963- ( ) ابن أبي نجيح - رضي الله عنه - : أَنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- قال : « مِسكين مسكين مسكين رجل ليست له امرأة. قالوا: فإن كان كثير المال؟ قال: وإن كان كثير المال. مسكينة ، مسكينة ، مسكينة امرأة ليس لها زوج. قالوا: وإن كانت كثيرة المال؟ قال: وإن كانت كثيرة المال». أخرجه رزين.
8964- (خ م د س) أبو هريرة - رضي الله عنه - : أَنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- قال : « تُنكح المرأة لأربع : لمالها ، ولحسبها ، ولجمالها ، ولدينها. فاظْفَر بذات الدين تَرِبَتْ يداك ». أخرجه البخاري، ومسلم ، وأبو داود، والنسائي.
8965- (خ م د ت س) جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - : قال : « تزوجت. فقال لي رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- : ما تزوجت ؟ قلت: ثَيِّبا. فقال: مالَكَ وللعذارَى ولِعابِها؟ ». وفي حديث مسلم : « فأين أنت من العذارى ولِعابها ؟ ».
قال شعبة : فذكرته لعمرو بن دينار. فقال: سمعته من جابر ، وإنما قال : « فَهلا جارية تلاعبها وتلاعبك ؟ ».
وفي رواية قال : « هَلَكَ أَبي. وترك سَبْعَ - أو تسعَ - بنات. فتزوجت امرأة. فقال النبي -صلى الله عليه وسلم- : تزوجت يا جابر ؟ قلت: نعم - وذكر الحديث. واعتذاره من نكاحه الثيب - قال: فبارك الله عليك ».
وعند مسلم قال : « أصبت » ولم يذكر الدعاء.
ولمسلم قال : « تزوجتُ امرأة في عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم-. فلقيت النبيَّ -صلى الله عليه وسلم-. فقال: يا جابر ، تزوجتَ ؟ قلت : نعم. قال : بكرا أم ثيبا ؟ قلت: ثيبا. قال: هَلا بكرا تلاعبها ؟ قال: قلتُ : يا رسول الله ، إِن لي أخوات. فخشيتُ أن تُدخِلَ بيني وبينهن. فقال: ذاك إِذا. إِن المرأة تُنكح على دِينها ، ومالها ، وجمالها. فعليك بذات الدين تَرِبت يداك ».
وفي رواية للبخاري : « فهلا جارية تلاعبك ؟ قلت: يا رسول الله ، إِن أبي قُتِلَ يوم أحد، وترك تسع بنات ، كُنّ لي تسع أخوات. فكرهت أن أجمع إِليهن جارية خَرْقاء مثلهن. ولكن امرأة تَمْشُطهن ، وتقوم عليهن. قال : أصبت ».
وفي رواية الترمذي : أن النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- قال له : « تزوجت يا جابر ؟ فقلت: نعم. قال: بكرا أم ثيبا ؟ فقلت: لا بل ثيبا. فقال: هلا جارية تلاعبها وتلاعبك ؟ فقلت: يا رسول الله، إِن عبد الله مات ، وترك سبع بنات ، أو تسعا. فجئت بمن تقوم عليهن. فدعا لي».
وله في أخرى مختصرا : أن النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- قال : « تُنكح المرأة على دينها، ومالها، وجمالها. فعليك بذات الدين تَرِبَت يداك ».
وأخرج أبو داود ، والنسائي عن جابر قال : قال لي رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- : « ما تزوجتَ : بكرا ، أم ثيبا ؟ قلت: ثيب. قال: فهلا جارية تلاعبك وتلاعبها ؟ ».
وفي أخرى للنسائي قال : « لقيني رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-. فقال: يا جابر ، هل أصبت امرأة بعدي؟ قلت: نعم يا رسول الله. قال : بكر أم أيِّم ؟ قلت: أيم. قال: فهلا بكرا تلاعبك؟ ». وله في أخرى بنحو رواية مسلم.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ضياء
عضو مميز
عضو مميز




أحاديث في النكاح Empty
مُساهمةموضوع: رد: أحاديث في النكاح   أحاديث في النكاح I_icon_minitimeالأحد أغسطس 03, 2014 9:50 am

8966- (م د ت ) جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - : « أَنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- رأى امرأة. فأتى امرأته زينب ، وهي تَمْعُس مَنيئة له. فقضى حاجته منها. ثم خرج إِلى أصحابه ، فقال: إِن المرأة تُقبِل في صورة شيطان ، وتدبر في صورة شيطان. فإِذا أبصر أحدكم امرأة فليأتِ أهله. فإن ذلك يَرُدُّ ما في نفسه ».
أخرجه مسلم. وفي رواية الترمذي:« فليأت أهله.فإن معها مثل الذي معها ».
وفي رواية أبي داود : « أَنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- رأى امرأة. فدخل على زينب بنت جحش. فقضى حاجته منها. ثم خرج إِلى أصحابه ، فقال لهم : إِن المرأة تقبل في صورة شيطان. فمن وجد ذلك فليأت أهله. فإنه يُضْمِر ما في نفسه ».
وفي رواية لمسلم : أَنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- قال : « إِذا أحدُكُم أعجبته المرأة ، فوقعت في قلبه ، فليعْمَد إِلى امرأته فليُواقعها ، فإن ذلك يرد ما في نفسه ».
هكذا في كتاب الحميدي ، والذي في كتاب مسلم : « فإن ذلك يردّ نفسه ».
وفي أخرى مثل الأولى. ولم يذكر : « وتدبر في صورة شيطان ».
8967- (ط د س) عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - : قال : « نهى رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- أن يَخطُبَ الرجل على خِطبة أخيه ، حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له». أخرجه الموطأ.
وفي رواية أبي داود : « لا يخطبُ أحدكم على خطبة أخيه ، ولا يبيع على بيع أخيه إِلا بإِذنه ».
وفي رواية النسائي : « لا يخطب بعضكم على خطبة بعض ».
وأخرج الرواية الأولى. وزاد في أولها : « نهى رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- أن يبيع بعضكم على بيع بعض - » الحديث. وأخرج هذا المعنى البخاري، ومسلم ، والترمذي في جملة حديث يتضمن ذكر البيع. وهو مذكور في كتاب البيع من حرف الباء.
8968- (ط د ت س) أبو هريرة - رضي الله عنه - : قال : قال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- : « لا يخطب الرجل على خِطبة أخيه ». أخرجه أبو داود ، والنسائي.
وزاد النسائي في رواية أخرى : « حتى ينكح الأول أو يترك ».
وفي رواية الموطأ عن ابن عمر ، وأبي هريرة : « لا يخطب أحدكم على خِطبةِ أخيه».
وفي رواية الترمذي عن أبي هريرة: « لا يبيع الرجل على بيع أخيه ، ولا يخطب على خِطبة أخيه ».
وأخرج البخاري، ومسلم هذا الفصل مضافا إِلى ذكر البيع مثل الترمذي. وقد ذَكَرْتُ طرقه في كتاب البيع.
8969- (د ت س) عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - : قال : « علّمنا رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- خُطبَة الحاجة : إِنَّ الحمدَ لله. نستعينه. ونستغفره. ونعوذ به من شرور أنفسنا. مَنْ يهد الله فلا مُضِلّ له. ومن يُضْلِلْ فلا هادي له. وأشهد أن لا إِله إِلا الله. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إِن الله كان عليكم رقيبا { يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تُقاته ولا تموتُنَّ إِلا وأنتم مسلمون } 3: 102 {يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ، وقولوا قولا سديدا. يُصلح لكم أعمالكم. ويغفر لكم ذنوبكم ، ومن يُطِع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما } 33: ،70 71 ». لم يقل في رواية : « إِن ».
وفي رواية : « أَنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- كان إِذا تشهد ذكر نحوه. قال - بعد قوله : ورسوله - : أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. مَنْ يُطِع الله ورسوله فقد رَشَد. ومن يَعْصِهما فإنه لا يَضُرُّ إِلا نفسه ، ولا يضر الله شيئا ». أخرجه أبو داود.
وفي رواية النسائي قال : « علَّمنا رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- التشهد في الصلاة ، والتشهد في الحاجة : إِن الحمدَ لله ، نستعينه ، ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور أنفسِنا. مَنْ يهد الله فلا مُضِلّ له. ومن يُضْلِلْ فلا هادي له. وأشهد أن لا إِله إِلا لاله. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله - ويقرأ ثلاث آيات ».
وفي رواية الترمذي قال : « علَّمنا رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- التشهد في الصلاة : التحيّات لله ، والصلوات ، والطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا ، وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إِله إِلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. والتشهد في الحاجة : إن الحمد لله - وذكر الحديث ».
8970- (ت) أبو هريرة - رضي الله عنه - : أَنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- قال : « كُل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليدِ الجَذْماء ». أخرجه الترمذي.


يتبع إن شاء الله تعالى

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ضياء
عضو مميز
عضو مميز




أحاديث في النكاح Empty
مُساهمةموضوع: رد: أحاديث في النكاح   أحاديث في النكاح I_icon_minitimeالأحد أغسطس 03, 2014 9:51 am

8971- (د) رجل من بني سليم : قال : « خطبتُ إِلى النبي -صلى الله عليه وسلم- أُمامَة بنت عبد المطلب. فأنكحني من غير أن يتشهد ». أخرجه أبو داود.
8972- (د) جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - : أَنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- قال : « إِذا خطب أحدكم المرأة. فإِن استطاع أن ينظر منها إِلى ما يدعوه إِلى نكاحها فليفعل. قال: فخطبت امرأة ، فكنت أتخبّأ لها حتى رأيت منها ما دعاني إِلى نكاحها. فتزوجتها». أخرجه أبو داود.
8973- (م س) أبو هريرة - رضي الله عنه - : قال : « كنتُ عند رسول الله -صلى الله عليه وسلم-. فأتاه رجل، فأخبره : أنه تزوج امرأة من الأنصار. فقال له -صلى الله عليه وسلم- : أنظرتَ إِليها ؟ قال : لا. قال : فاذهب فانظر إِليها ؟ فإن في أعين الأنصار شيئا ». أخرجه مسلم ، والنسائي.
وللنسائي قال : « خطب رجل امرأة من الأنصار. فقال له رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- : هل نظرت إِليها ؟ - » الحديث.
8974- (ت س) المغيرة بن شعبة - رضي الله عنه - : « أنه خطب امرأة. فقال له النبي -صلى الله عليه وسلم- : انظُرْ إِليها. فإنه أَحْرَى أن يُؤْدَمَ بينكما ». أخرجه الترمذي، والنسائي. وعند النسائي : «فإنه أجدر».
8975- (ت) عائشة - رضي الله عنها - : قالت : قال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- : «أعلنوا هذا النكاح ، واجعلوه في المساجد. واضربوا عليه بالدفوف».
أخرجه الترمذي، وزاد رزين : « فإِن فَصْل ما بين الحلال والحرام : الإِعلان ».
8976- (خ) عائشة - رضي الله عنها - : قالت : « زَفَفْنَا امرأة إِلى رجل من الأنصار. فقال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- : يا عائشة ، أما يكون معكم لَهْو ؟ فإن الأنصار يعجبهم اللهو ». أخرجه البخاري.
8977- (ت س) محمد بن حاطب الجمحي - رضي الله عنه - : قال : « قال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- : فصلُ ما بين الحلال والحرام : الدُّفُّ والصوت ». أخرجه الترمذي. وزاد النسائي : « في النكاح » وله في أخرى بإسقط « الدف».
8978- (س) عامر بن سعد - رضي الله عنهما - : قال : « دخلتُ على قَرَظَة بن كعب ، وأبي مسعود الأنصاري في عُرس ، وإِذا جوار يُغنِّين. فقلتُ : أيْ صاحبَيْ رسول الله وأهلَ بدر ، يُفعَل هذا عندكم ؟ فقالا: اجلس إِن شئت فاسمع مَعَنَا. وإن شئت فاذهب. فإنه قد رُخِّص لنا في اللهو عند العروس ». أخرجه النسائي.
8979- (ط) زيد بن أسلم - رحمه الله - : أَنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- قال : « إِذا تزوجَ أحدكم المرأة ، أو اشترى الجارية ، فليأخذ بناصيتها ، وليَدْعُ بالبركة. وإِذا اشترى البعير فليأخذ بذِرْوَة سَنَامِهِ ، وليستعذ بالله من الشيطان الرجيم ». أخرجه الموطأ.
8980- (ت د)عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أَنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- قال : « إِذا تزوج أحدكم امرأة ، أو اشترى خادما ، فليقل : اللهم إني أسألك خيرها ، وخير ما جَبَلْتَها عليه. وأعوذ بك من شرها ، وشر ما جبلتها عليه. وإن اشترى بعيرا ، فليأخذ بذروة سنَامه ، وليقل مثل ذلك ». أخرجه أبو داود.
وزاد في رواية : « فليأخذ بناصيتها ، ولْيَدْعُ بالبركة في المرأة ، والخادم».


يتبع إن شاء الله تعالى
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ضياء
عضو مميز
عضو مميز




أحاديث في النكاح Empty
مُساهمةموضوع: رد: أحاديث في النكاح   أحاديث في النكاح I_icon_minitimeالأحد أغسطس 03, 2014 9:52 am

8981- (ت د) أبو هريرة - رضي الله عنه - : « أَنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- كان إِذا رَفَّأ الإنسان إِذا تزوج ، قال : بارك الله لك ، وبارك عليك. وجمع بينكما في خير ». أخرجه أبو داود ، والترمذي.
8982- (س) الحسن البصري - رحمه الله - : قال: تزوج عقيل بن أبي طالب امرأة من بني جُشَم ، فقالوا: بالرفاء والبنين. فقال: قولوا كما قال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- : « بارك الله فيكم. وبارك لكم ». أخرجه النسائي.
8983- (خ م ط د ت س) أنس بن مالك - رضي الله عنه - : « أَنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- رأى على عبد الرحمن بن عوف أَثَرَ صُفرة. فقال: مَهْيَمْ ؟ ما هذا ؟ قال: تزوجت. قال: بارك الله لك. أَوْلِمْ ولو بشاة ». أخرجه الجماعة.
8984- (م ت س) عائشة - رضي الله عنها - : قالت : « تزوجني رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- في شوال. ودخل بي في شوال ، فأيُّ نسائه كان أحظى عنده منِّي ؟. قال: وكانت عائشة تَسْتَحِبُّ أن تُدْخِل نساءها في شوال ». أخرجه مسلم ، والترمذي، والنسائي.
8985- (د ت) عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - : قال : قال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- : « أَمَا لو أن أحدَكم قال - إِذا أراد أن يأتي أهله. أو قال : حين يأتي أهله - بسم الله ، اللهم جَنِّبنا الشيطان. وجنب الشيطان ما رزقتنا ، ثم قُدِّر بينهما في ذلك ولد. لم يضُره شيطان أبدا ». أخرجه البخاري، ومسلم ، وأبو داود، والترمذي.
8986- (خ م س) عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - : قال : « كنا نغزو مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ، ليس مَعَنَا نساء. فقلنا: أَلا نَخْتصِي ؟ فنهانا عن ذلك. ثم رَخّص لنا أن نَستمتِع. فكان أحدنا ينكح المرأة بالثوب إِلى أجل. ثم قرأ عبد الله : { يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم } 5: 87 » أخرجه البخاري ، ومسلم.
8987- (خ م) سلمة بن الأكوع - رضي الله عنه - : قال : « رَخّص رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- عام أوطاس في المتعة ثلاثا. ثم نهى عنها ».
هذا لفظ حديث مسلم. وأخرج البخاري معناه تعليقا. فقال : إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال : « أيما رجل وامرأة توافقا فعِشْرة ما بينهما ثلاث ليال. فإن أحبَّا أن يتزايدا أو يتتاركا. فما أدري : أشيء كان لنا خاصة ، أم للناس عامة؟ » قال أبو عبد الله - يعني البخاري- وقد بيّنه عليّ عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه مَنْسُوخ.
8988- (خ م) سلمة بن الأكوع ، وجابر بن عبد الله- رضي الله عنهم - : قالا:« كُنَّا في جيش. فخرج علينا منادي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : فقال : إِنَّ رسول الله قد أُذِنَ لكم أن تستمتعوا - يعني متعة النساء ».
وفي رواية : « أَنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- أتانا فأذِن لنا في المتعة ». أخرجه البخاري، ومسلم.
وقد أخرج الحميدي هذين الحديثين في مسند سَلَمة. وجعلهما حديثين ، وهما في معنى واحد. ولعله أدرك بينهما تفرقة حَمَلتْهُ على ذلك. فاقتدينا به. ولم يخرج الحديث الثاني في مسند جابر.
8989- (ت) عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - : قال : « إنما كانت المتعة في أول الإِسلام. كان الرجل يقدَم البلدة ليس له بها معرفة. فيتزوج المرأة بقَدْرِ ما يرى أنه يقيم. فتحفظ له متاعه. وتُصلح له شَيَّه. حتى إِذا نزلت الآية {إِلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانُهُم } (23: 6 قال ابن عباس : فكلُّ فرج سواهما فهو حرام».أخرجه الترمذي.
وفي رواية ذكرها رزين ، قال أبو حمزة : « سمعتُ ابن عباس يُسْأَلُ عن مُتْعةِ النساء ؟ فرخّص فيها. فقال له مولى له : إنما ذلك في الحال الشديد. وفي النساء قلة؟ – أو نحوه – قال: نعم».
يتبع إن شاء الله تعالى
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ضياء
عضو مميز
عضو مميز




أحاديث في النكاح Empty
مُساهمةموضوع: رد: أحاديث في النكاح   أحاديث في النكاح I_icon_minitimeالأحد أغسطس 03, 2014 9:52 am

8990- (م س د) محمد بن شهاب : قال : « قال عروة بن الزبير : إن أخاه عبد الله : قام بمكة. فقال : إن ناسا أعمى الله قلوبهم ، كما أعمى أبصارهم ، يُفتْون بالمتعة - يعرّض برجل - فناداه. فقال : إنك لَجِلْف جاف. فلعمري ، لقد كانت المتعة تُفعل على عهد إمام المتقين - يريدُ به رسول الله -صلى الله عليه وسلمفقال له ابن الزبير : فَجَرِّبْ بِنَفْسِك. فوالله لئن فعلتها فأَرْجُمَنَّكَ بأحجارك. قال ابن شهاب : فأخبرني خالد بن المهاجر بن سيف الله : أنه بينا هو جالس عند رجل جاءه رجل فاستفتاه في المتعة. فأمره بها. فقال له ابن أبي عَمْرة الأنصاري : مَهْلا. قال: ما هي والله. لقد فُعِلَتْ في عهد إمام المتقين. قال ابن أبي عمرة : إنها كانت رخصة في أول الإِسلام لمن اضْطُرَّ إِليها ، كالميتة ، والدم ، ولحم الخنزير ، ثم أحكم الله الدين ، ونهى عنها».
قال ابن شهاب : وأخبرني ربيع بن سَبْرة الجُهني : أن أباه قال : « قد كنتُ استمتعتُ في عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بِبُرْدَيْنِ أحمرين امرأة من بني عامر. ثم نهانا رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- عن المتعة».
قال ابن شهاب : وسمعتُ الربيع بن سَبْرة : يحدّث ذلك عمر بن عبد العزيز ، وأنا جالس.
وفي رواية عن عمر بن عبد العزيز قال : حدثني الربيع بن سَبْرَةَ عن أبيه أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : « نهى عن المتعة. وقال : أَلا إنها حرام من يومكم هذا إِلى يوم القيامة. ومن كان أعطَى شيئا فلا يأخذه ».
وفي رواية قال سبرةُ : « أَذِنَ لنا رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- بالمتعة. فانطلقتُ أنا ورجل إِلى امرأة من بني عامر. كأنها بَكْرة عَيطاء. فعرضنا عليها أنفسنا. فقالت: ما تعطي؟ فقلت: ردائي ، وقال صاحبي : ردائي، وكان رداء صاحبي أجود من ردائي. وكنتُ أشبَّ منه. فإِذا نظرتْ إِلى رداء صاحبي أعجبها ، وإِذا نظرت إِليَّ أعجَبْتُهَا ، ثم قالت: أنت ورداءك يكفيني. فمكثتُ معها ثلاثا. ثم إِنَّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال : مَنْ كان عنده شيء من هذه النساء التي يَتَمَتع بها فَلْيُخِلّ سبيلها ».
وفي رواية عن الربيع : « أنَّ أباهُ غزا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فتح مكة. قال : فأقمنا بها خمس عشرة - ثلاثين - بين ليلة ويوم. فأذِن لنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في متعة النساء. فخرجتُ أنا ورجل من قومي، ولي عليه فَضْل في الجمال وهو قريب من الدَّمامة ، ومع كل واحد مِنَّا بُرْدُه. فبردي خَلَق. وأما برد ابن عمي : فبرد جديد غَضّ ، حتى إِذا كنا بأسفل مكة أو بأعلاها. فتلقتنا فتاة مثلُ البَكْرة العَنَطْنَطَة - أو كأنها بكرة عيطاء - فقلنا لها : هل لكِ أن يستمتع منكِ أحدنا؟ قالت: وماذا تبذلان؟ فنشر كل واحد منا بُرْدَهُ. فجعلت تنظر إِلى الرجلين. ويراها صاحِبَيَّ تنظر إِلى عِطْفها. فقال : إن برد هذا خَلَق ، وبردي جديد غَضّ. فقالت: بردُ هذا يكفيني ، لا بأس به - مرتين ، أو ثلاثا - ثم استمتعت به منها. فلم أخرج حتى حرّمها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ».
وفي رواية نحوه. وزاد : « هل يصلح ذاك ؟ » ، وفيه قال : « إن برد هذا خَلَق مَحّ ».
وفي أخرى : « أنَّ أباهُ كان مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم-. فقال : يا أيها الناس، إني قد كنت أَذِنْتُ لكم في الاستمتاع من النساء. وإن الله قد حرم ذلك إِلى يومِ القيامة. فمن كان عنده منهن شيء. فليُخَلِّ سبيله. ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا ».
زاد في رواية : « رأيتُ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- قائما بين الركن والباب وهو يقول - فذكر الحديث. وذكر التحريم إِلى يوم القيامة ».
وفي أخرى قال : « أمرنا رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- بالمتعة عام الفتح ، حين دخلنا مكة. ثم لم نخرج منها حتى نهانا عنها ».
وفي أخرى نحو ما تقدم ، وفيه : « فآمَرَتْ نفسَها ساعة ، ثم اختارتني على صاحبي. فكنّ معنا ثلاثا. ثم أمرنا رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- بفراقهن ».
وفي أخرى مختصرا : « أَنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- نهى زمان الفتح عن متعة النساء ».
زاد في رواية : « وأن أباه كان تمتع ببردين أحمرين ». هذه رواية مسلم.
وفي رواية أبي داود عن الزهري قال : « كنا عند عمر بن عبد العزيز. فتذاكرنا متعة النساء. فقال له رجل ، يقال له الربيع بن سبرة : أشهد على أبي أنه حدّث : أَنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عنها في حجة الوداع ».
وفي رواية مختصرا عن سبرة : « أَنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- حرَّم متعة النساء ». وأخرج النسائي الرواية الثالثة بطولها.
وفي رواية أبي داود عن الزهري قال : « كنا عند عمر بن عبد العزيز. فتذاكرنا متعة النساء. فقال له رجل ، يقال له الربيع بن سَبرة : أشهد على أبي أنه حَدَّث: أَنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- حرم متعة النساء ».
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ضياء
عضو مميز
عضو مميز




أحاديث في النكاح Empty
مُساهمةموضوع: رد: أحاديث في النكاح   أحاديث في النكاح I_icon_minitimeالأحد أغسطس 03, 2014 9:53 am

8991- (ط) عروة بن الزبير - رضي الله عنه - : قال : « إن خولة بنت حكيم دَخَلَت على عمر بن الخطاب. فقالت : إن ربيعة بن أمية استمتع بامرأة مُوَلّدَة. فحملت منه. فخرج عمر يَجُرَّ رداءه فَزِعا. فقال : هذه المتعة. ولو كنت تقدمتُ فيها لَرَجَمْتُ ». أخرجه الموطأ.
8992- (خ م ط ت س) محمد بن الحنفية : أن عليّا قال لابن عباس : « إنَّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن متعة النساء يوم خيبر ، وعن أكل لحوم الحمر الإِنسية ». أخرجه الجماعة إِلا أبا داود.
8993- (م) جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - : قال : « كُنا نستمتع بالقُبْضة من التمر ، والدقيق الأيامَ على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأبي بكر. حتى نهى عنه عمر في شأن عمرو بن حُريث ». أخرجه مسلم.
8994- (خ م ط د ت س) عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - : أَنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- « نهى عن الشِغار ، وهو أن يزوج الرجل ابنته أو أخته الرجلَ على أن يزوجه ابنته أو أخته. وليس بينهما صداق ».
أخرجه البخاري، ومسلم ، والموطأ ، والنسائي. إِلا أن النسائي لم يذكر «الأخت».
وفي رواية لمسلم أَنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- قال : « لا شِغَار في الإِسلام ».
وفي أخرى : « أنه نهى عن الشغار ». لم يزد على هذا.
وأخرج الترمذي، وأبو داود هذه الرواية الأخيرة.
8995- (م س) أبو هريرة - رضي الله عنه - : أَنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- « نهى عن الشغار ، وهو أن يقول : زوجني ابنتك ، وأزوجك ابنتي، أو زوجني أختك ، وأزوجك أختي». أخرجه مسلم.
وفي رواية النسائي : « أنه نهى عن الشغار ». لم يزد.
8996- (م) جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - : قال : « نهى رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- عن الشغار ». أخرجه مسلم.
8997- (د) عبد الرحمن بن هرمز الأعرج : أنَّ العباس بن عبد الله بن العباس: « أَنكَحَ عبد الرحمن بن الحكم ابنته. وأنكحه عبد الرحمن ابنته. وكانا جعلا صداقا. فبلغ ذلك معاوية. فكتب إِلى معاوية يأمره بالتفريق بينهما. وقال في كتابه: هذا هو الشغار الذي نهى عنه رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- ». أخرجه أبو داود.
8998- (خ د) عروة بن الزبير أن عائشة - رضي الله عنها - : أخبرته : « أن النكاح في الجاهلية كان على أربعة أنحاء :
فنكاح منها : نكاح الناس اليوم. يخطب الرجل إِلى الرجل وَليّتَه ، أو ابنته ، فَيُصْدقها. ثم يَنْكِحُهَا.
ونكاح آخر : كان الرجل يقول لامرأته ، إِذا طَهُرَتْ من طَمْثها : أرسِلي إِلى فلان فاسْتَبْضِعي منه. ويعتزلها زوجها ، فلا يَمَسّها حتى يتبين حملها من ذلك الرجل الذي تستبضع منه. فإِذا تبين حملها أصابها زوجها إِذا أحبّ. وإنما يفعل ذلك رغبة في نجابة الولد. فكان هذا النكاح نكاح الاستبضاع.
ونكاح آخر : يجتمع الرهط ما دون العشرة. فيدخلون على المرأة. كلهم يُصيبها. فإِذا حملت ووضعت ، ومَرّ ليال بعد أن تضع حملها : أرسلت إِليهم. فلم يستطع رجل منهم أن يمتنع ، حتى يجتمعوا عندها. فتقول لهم : قد عرفتم الذي كان من أمركم. وقد ولدتُ ، وهو ابنك يا فلان - تسمي من أحبّتْ باسمه - فتُلْحِق به ولدها. لا يستطيع أن يمتنع الرجل.
ونكاح رابع : يجتمع الناس الكثير. فيدخلون على المرأة لا تمتنع ممن جاءها - وهن البغايا - كن يَنْصِبن على أبوابهن الرايات ، وتكون عَلَما. فمن أرادهن دخل عليهن. فإِذا حملت إِحداهن ووضعت حملها جمعوا لها ودَعَوْا لها القافة ، ثم ألحقوا ولدها بالذي يرون. فالتاطَ به. ودُعِيَ ابنَه ، لا يمتنع من ذلك. فلما بُعث النبي -صلى الله عليه وسلم- بالحق هدم نكاح الجاهلية كله ، إِلا نكاح الناس اليوم ». أخرجه البخاري ، وأبو داود، إِلا أن أبا داود قدم النكاح الرابع. فجعله أولا.
8999- (د) ميمونة بنت كردم - رضي الله عنها - : قالت : « خرجت مع أبي في حجَّة رسول الله -صلى الله عليه وسلم-. فرأيتُ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم-. فدنا إِليه أبي ، وهو على ناقة له ، ومع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- دِرَّة كدرة الكُتَّاب. فسمعتُ الأعراب والناسَ يقولون : الطَّبْطبية ، الطَّبْطَبِيَّة. فدنا إِليه أبي. فأخذ بقدَمه. فأقرّ له. ووقف عليه ، واستمع منه. فقال: إِني حضرتُ جيش عَثْرَانَ. فقال طارق بن المرقّع : مَنْ يعطيني رُمحا بثوابه ؟ فقلت: وما ثوابه ؟ قال: أزوجه أولَ بنت تكون لي. فأعطيته رمحا على ذلك ثم غبت عنه حتى علمت أن قد وُلد له جارية، وبلغَتْ. ثم جئتُه ، وقلتُ : جَهّز إِليَّ أهلي. فحلف أن لا يفعل حتى أُصْدِقها صداقا جديدا، غير الذي كان بيني وبينه ، وحلفتُ أن لا أصدقها غير الذي كنت أعطيته. فقال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- : وبقرْنِ أيِّ النساء هي اليوم ؟ قال : قد رأتِ القَتير. قال : أرى لك أن تتركها. قال: فراغني ذلك. ونظرتُ إِلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-. فلما رأى ذلك مني قال : لا تأثم ، ولا تُؤثِّم صاحبك ». أخرجه أبو داود.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ضياء
عضو مميز
عضو مميز




أحاديث في النكاح Empty
مُساهمةموضوع: رد: أحاديث في النكاح   أحاديث في النكاح I_icon_minitimeالأحد أغسطس 03, 2014 9:54 am

9000- (د) إِبراهيم بن ميسرة عن خالته عن امرأة : قال : هي مُصَدَّقَة ، امرأةُ صِدْق. قالت: « بينما أب لي في غزوة في الجاهلية إِذ رُمِضُوا. فقال رجل : من يعطيني نَعْليه ، وأنكحه أول بنت تولد لي ؟ قال: فخلع أبي نَعْلَيه. فألقاهما إِليه ، فوُلِدت له جارية، فبلغت». وذكرَتْ كالحديث الذي تقدم. ولم تذكر فيه قصة «القتير» أخرجه أبو داود.
9001- (د ت) عائشة - رضي الله عنها - : أَنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- قال : « أَيّما امرأة نكحت بغير إِذن وليها. فنكاحها باطل ، فنكاحها باطل ، فنكاحها باطل. فإن دخل بها فالمهر لها بما استحلَّ من فرجها. فإن اشتجروا فالسلطان وليُّ من لا وليَّ له». أخرجه الترمذي.
وفي رواية أبي داود : « فنكاحها باطل - ثلاث مرات - الحديث ».
9002- (د ت) أبو موسى الأشعري - رضي الله عنه - : أَنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- قال : « لا نكاح إِلا بولي » أخرجه الترمذي ، وأبو داود.
9003- (د ت س) سمرة بن جندب - رضي الله عنه - : أَنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- قال : « أيما امرأة زوّجها وليّان. فهي للأول منهما. وأيُّما رجل باع بيعا من رجلين ، فهو للأول منهما ». أخرجه أبو داود ، والترمذي، والنسائي. وزاد رزين : قبل ذكر البيع : « وإن دخل بها فهي لمن دخل ».
9004- (ت) عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - : أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم- قال: « البغايا : اللاتي يُنكِحن أنفسهن بغير بَيِّنة ». أخرجه الترمذي. وقال : وقد روي موقوفا. وهو الصحيح.
9005- (د) عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - : قال : قال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- : « إِذا نكحَ العبد بغير إِذن مواليه فنكاحه باطل ». أخرجه أبو داود. وقال : هذا الحديث ضعيف. هو موقوف ، وهو قول ابن عمر.
9006- (د ت) جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - : أَنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- قال : « أَيما عبد تزوج بغير إِذن مواليه فهو عاهر ». أخرجه أبو داود ، والترمذي.
9007- (ط) أبو الزبير المكي : أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - : « أُتِيَ بنكاح لم يَشْهد عليه إِلا رجل وامرأة ، فقال: هذا نكاح السّرّ ، ولا أُجيزه. ولو كنتُ تقدمت فيه لَرَجَمْتُ ». أخرجه الموطأ.
9008- (م ط ت د س) عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - : أن النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- قال : « الأيْم أحقّ بنفسها من وليها ، والبكر تُستأذن في نفسها. وإِذنها في صِماتها».
وفي رواية نحوه قال : « والبكر يستأذنها أبوها في نفسها. وإِذنها في صماتها». قال: وربما قال : « وصمتها إقرارها ». أخرجه مسلم ، والنسائي. وأخرج الموطأ ، والترمذي وأبو داود الأولى.
وفي رواية لأبي داود ، والنسائي. قال : « ليس للولي مع الثيب أمْر. واليتيمة تُستأمر ، وصمتها إقرارها ».
9009- (خ م ت د س) أبو هريرة - رضي الله عنه - : أَنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- قال : « لا تُنكح الأيْم حتى تُستأمر ، ولا البكر حتى تُستأذن. قالوا : يا رسول الله ، كيف إذنها؟ قال: أن تَسْكُتَ ». أخرجه الجماعة إِلا الموطأ. إِلا أن لفظ الترمذي : «وإِذنها الصّمت ».
وفي رواية لأبي داود ، والترمذي، والنسائي : أَنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- قال : «اليتيمة تُستأمر في نفسها. فإن صمتت فهو إِذنها ، وإن أبت فلا جواز عليها ».
قال أبو داود : زاد بعض الرواة : « فإِن بكت أو سكتت ». قال : و«بَكَتْ » ليس بمحفوظ.
9010- (خ م س) عائشة - رضي الله عنها - : قالت : « قلتُ : يا رسول الله تُستأمر النساء في أبضاعهن ؟ قال: نعم. قلت: فإن البكر تُستأمر فتستحي فتسكت.قال: سكاتها إذنها».
وفي رواية قالت : قال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- : « البكر تستأذن. قلت: إن البكر تستحي. قال: إذنها صماتها ».
وفي أخرى قالت: « سألتُ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن الجارية يُنكحها أهلها: أتستأمر أم لا ؟ فقال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- : نعم. تستأمر. قالت عائشة : فقلت له : فإنها تستحي. فقال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- : فذلك إِذنها إِذا هي سكتت ». أخرجه البخاري، ومسلم ، وأخرج النسائي الرواية الأولى.
9011- (ط) سعيد بن المسيب : أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال : «لا تنكح المرأة إِلا بإِذن وليها ، أو ذي الرأي من أهلها ، أو السلطان ». أخرجه الموطأ.
9012- (د) عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - : « أَنَّ جارية بكرا أتت رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم-. فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة. فخيَّرها رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- ». أخرجه أبو داود.
9013- (خ ط د س) القاسم بن محمد رحمه الله : « أن امرأة من ولد جعفر تخوّفت أن يزوجها وليها وهي كارهة. فأرسلت إِلى شيخين من الأنصار - عبد الرحمن ، ومجمع ابني جارية - فقالا : لا تَخْشَينْ. فإن خَنْساء بنت خزام أنكحها أبوها وهي كارهة. فردّ النبي -صلى الله عليه وسلم- ذلك ». قال سفيان : وأما عبد الرحمن - يعني ابن القاسم - فسمعته يقول : عن أبيه : « أن خنساء».
وفي رواية عن عبد الرحمن و مجّمع ابني يزيد بن جارية الأنصاري عن خنساء بنت خُزام الأنصارية : « أَنَّ أباها زوجها وهي ثيّب. فكرهت ذلك. فأتت رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- فردّ نكاحه ». أخرجه البخاري.
وأخرج الموطأ ، وأبو داود ، والنسائي الثانية.
9014- (س) عائشة - رضي الله عنها - : « أن فتاة دَخَلَتْ عليها. فقالت: إن أبي زوجني من ابن أخيه ، ليَرفَع بي خَسيستَهُ ، وأنا كارهة. قالت: اجلسي حتى يأتي رسول الله -صلى الله عليه وسلم-. فجاء رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-. فأخبرتْهُ فأرسل إِلى أبيها فدعاه. فجعل الأمرَ إِليها. فقالت: يا رسول الله، قد أَجَزْتُ ما صنع أبي ، ولكن أردتُ أن أُعْلِمَ النساء : أن ليس للآباء من الأمر شيء ». وفي نسخة السماع : « أردت أن أعْلَمَ : أللنساء من الأمر شيء ؟ ». أخرجه النسائي.
9015- (د) عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - : أَنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- قال: « آمِرُوا النساء في شأنهن ». أخرجه أبو داود.
9016- (ت) أبو هريرة - رضي الله عنه - : قال : قال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-:« إِذا خَطَبَ إِليكم من تَرضَون دينه وخُلُقَه فزوجّوه ، إِلا أن تفعلوا تكن فتنة في الأرض ، وفساد عريض». أخرجه الترمذي.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ضياء
عضو مميز
عضو مميز




أحاديث في النكاح Empty
مُساهمةموضوع: رد: أحاديث في النكاح   أحاديث في النكاح I_icon_minitimeالأحد أغسطس 03, 2014 9:55 am

9017- (ت) أبو حاتم المزني - رضي الله عنه - : قال : قال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- : « إِذا جاءكم مَن تَرضَون دينه وخُلُقَه فأنكحوه ، إِلا تفعلوا تكُنْ فتنة في الأرض وفساد ، إِلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد. قالوا : يا رسول الله ، وإن كان فيه؟ قال: إِذا جاءكم مَنْ ترضون دينه وخلقه فأنكحوه - ثلاث مرات ». أخرجه الترمذي.
9018- (د) أبو هريرة - رضي الله عنه - : « أَنَّ أبا هند حَجَمَ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- في يافوخِهِ. فسمعتُ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- يقول : يا بني بياضة أنكحوا أبا هند ، وأنكِحُوا إِليه. قال: وإن كان في شيء مما تَدَاوَوْن به خير : فالحجامة ». أخرجه أبو داود.
9019- (س) بريدة بن الحصيب - رضي الله عنه - : قال : قال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- : « إِن أحْسَابَ أهل الدنيا الذين يذهبون إِليه : المال» أخرجه النسائي.
9020- (خ س) عائشة - رضي الله عنها - : أنَّ أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة اابن عبد شمس - وكان ممن شهد بدرا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم« تَبَنَّى سالما ، وأنكحه ابنة أخيه هندَ بنتَ الوليد بن عُتبة بن ربيعة - وهو مولى لامرأة من الأنصار - كما تبَّنى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- زيدا. وكان من تبنى رجلا في الجاهلية دعاه الناس لأبيه. فورث من ميراثه. حتى أنزل الله عز وجل في ذلك { ادعوهم لآبائهم. هو أقسط عند الله. فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم } 33 : 5 فمن لم يُعلَم له أب كان مولى وأخا في الدين ».
وفي رواية عن عائشة ، وأم سلمة : « أن أبا حذيفة بن عتبة بن عبد شمس - وكان ممن شهد بدرا - وذكر نحوه ، وفيه : وكانت هند بنت الوليد بن عتبة من المهاجرات الأُوَل ، وهي يومئذ أفضل أيامَى قريش. فلما أنزل الله - عز وجل - في زيد بن حارثة : { ادْعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله } رُدّ كلُّ أحد ينتمي من أولئك إِلى أبيه. فإن لم يعلم أبوه رُدّ إِلى مواليه».أخرجه النسائي ، والبخاري، إِلا أن البخاري لم يسمها.
وزاد رزين : « فأنكرت قريش فعل أبي حذيفة. وقالوا : أَنكَحَ ابنة أخيه مولى؟ فقال: ما أعلم إِلا أنه خير منها. فأعجبوا من قوله أشدّ من تعجبهم بفعله. فجاءت سَهْلة امرأة أبي حذيفة - وهي بنت سُهيلِ بن عمرو القرشي ، ثم العامري - رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- ، فقالت: كُنَّا نرى سالما ولدا. وقد أنزل الله ما علمت ». فذكر حديث الرضاعة، وسيجيء في موضعه من الباب الثالث من كتاب النكاح.
9021- (د) أبو هريرة - رضي الله عنه - : قال : قال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- : « لا يَنكِح الزاني المجلود إِلا مثله ». أخرجه أبو داود.
9022- (خ) عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - : قال : « حَرُم من النسب سبع ، ومن الصهر سبع. ثم قرأ : { حُرِّمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبناتُ الأخ وبناتُ الأختِ وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حُجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إِلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما } 4 : 23 ». أخرجه البخاري.
9023- (ت) عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : أَنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- قال : « أَيُّمَا رجل نكح امرأة ، فدخل بها. فلا يحل له نكاح ابنتها. وإن لم يكن دخل بها ، فلينج ابنتها. وأيما رجل نكح امرأة فلا يحل له أن ينكح أمها.دخل بها أو لم يدخل ». أخرجه الترمذي.
9024- (ط) زيد بن ثابت - رضي الله عنه - : « سئل عن رجل تزوج امرأة ثم فارقها قبل أن يصيبها ، هل تحلّ له أمُّها ؟ فقال زيد بن ثابت: لا ، الأمُّ مبهمة ليس فيها شرط. وإنما الشرط في الربائب ». أخرجه الموطأ.
9025- (ط) مالك بن أنس - رحمه الله - : عن غير واحد : أن عبد الله بن مسعود : « اسْتُفْتِيَ - وهو بالكوفة - عن نكاح الأم بعد الابنة ، إِذا لم تكن الإبنة مُسَّتْ ؟ فأرخَصَ له في ذلك. ثم إن ابن مسعود قدم المدينة. فسأل عن ذلك ؟ فأُخبِر: أنه ليس كما قال. وإنما الشرط في الربائب. فرجع ابن مسعود إِلى الكوفة ، فلم يصل إِلى منزله حتى أتى الرجلَ الذي أفتاه بذلك. فأمره أن يفارق امرأته ». أخرجه الموطأ.
9026- () علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - : قال : « لا تحرم أمهات النساء إِلا بانضمام الوطء إِلى العقد في الابنة ، ولا تحرم الابنة إِلا بالدخول على الأم». أخرجه رزين.
9027- (ط) عبد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أبيه : أن عمر بن الخطاب «سُئِلَ عن المرأة وابنتها مِنْ مِلك اليمين ، توضأ إِحداهما بعد الأخرى ؟ فقال عمر: ما أحب أن أختبرهما جميعا. ونهاه عن ذلك ». أخرجه الموطأ.
9028- (ط) مالك بن أنس - رحمه الله - : بلغه أن عمر بن الخطاب « وهب لابنه جارية. وقال : لا تَمَسَّها ، فإِني قد كشفتها ». أخرجه الموطأ.
9029- (خ) عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - : قال : « إِذا زنا بأخت امرأته لم تحرم عليه امرأته ». وفي رواية : « بأم امرأته ».
قال أبو عبد الله - يعني البخاري - ويذكر عن أبي نصر : أن ابن عباس حرمه. وأبو نصر ليس يُعرف له سماع من ابن عباس. أخرجه البخاري في ترجمة باب.
9030- (ت) علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - : قال : قال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- : « إِنَّ الله حَرَّمَ من الرضاع ما حَرَّمَ من النسب ». أخرجه الترمذي.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ضياء
عضو مميز
عضو مميز




أحاديث في النكاح Empty
مُساهمةموضوع: رد: أحاديث في النكاح   أحاديث في النكاح I_icon_minitimeالأحد أغسطس 03, 2014 9:55 am

9031- (خ م ط ت د س) عائشة - رضي الله عنها - : قالت : « إِن أفلح أخا أبي القُعَيْس استأذن عَلَيّ ، بعدما نزل الحجابُ. فقلت: والله لا آذَنُ حتى أستأذِنَ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم-. فإن أخا أبي القعيس ليس هو أرضعني، ولكن أرضعتني امرأته. فقال: ائذني له ، فإِنه عمكِ. تَرِبَتْ يمينكِ. قال عروة : فبذلك كانت عائشة تقول : حَرِّمُوا من الرضاعة ما يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ ».
وفي رواية نحوه ، وفيه : « فدخل عَلَيَّ النبي -صلى الله عليه وسلم- ، فقلت: يا رسول الله، إِن أفلح أخا أبي القعيس استأذن. فأبَيتُ أن آذن له حتى أَستأذِنَكَ. فقال النبي -صلى الله عليه وسلم- : وما يمنعكِ أن تأذني لعمكِ ؟ قلت: يا رسول الله ، إِن الرجل ليس أرضعني... » وذكر الحديث.
وفي أخرى : « إِن أفلح أخا أبي القعيس جاء يستأذن عليها - وهو عمها من الرضاعة - بعد أن أنزِلَ الحجاب. فأبيت أن آذن له. فلما جاء رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أخبرته بالذي صنعتُ. فأمرني أن آذن له ».
وفي أخرى نحوه بمعناه ، وفيه : « إنه عمكِ ، فَلْيَلِجْ عليك ».
وفي أخرى : قالت: « استأذن عَلَيّ أفلحُ. فلم آذن له. فقال: أتحتجبين مني، وأنا عمكِ ؟ فقلت: كيف ذلك ؟ قال : أرضعتك امرأة أخِي بلبن أخي. قالت: فسألتُ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ؟ فقال : صدق أفلح ، ائذني له ».
وفي أخرى : « أنَّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان عندها ، وأنها سمعَتْ صوتَ رجل يستأذن في بيت حفصة. قالت عائشة : فقلت: يا رسول الله ، هذا رجل يستأذن في بيتك ؟ فقال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- : أُراه فلان لعم حفصة من الرضاعة - فقالت عائشة : يا رسول الله ، لو كان فلان حيّا - لِعَمِّهَا من الرضاعة - دخل عَلَيَّ ؟ فقال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- : نَعَمْ ، إِن الرضاعة تُحرّمُ ما تُحَرِّمُ الولادة ».
وفي أخرى مختصرا : أَنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- قال : « يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة ». أخرجه البخاري، ومسلم.
ولمسلم : « أن عمها من الرضاعة - يسمّى أفلح - استأذن عليها فحجبته ، فأخبرَت رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم-. فقال: لا تحتجبي منه. فإنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب».
وله في أخرى قالت: « استأذن عَلَيّ عمّي من الرضاعة - أبو الجعد - فرددته. قال هشام بن عروة : إِنما هو أبو القعيس. فلما جاء النبي -صلى الله عليه وسلم- أخبرته ذلك. فقال: فهلا أذِنتِ له ؟ تربت يمينك ، أو يدك ».
وأخرج الموطأ ، والنسائي نحو الأولى. وأخرج الرواية التي فيها ذكر حفصة، والرواية المختصرة التي لهما.
وأخرج أبو داود ، والترمذي الأولى ، والرواية التي فيها ذكر حفصة، والرواية المختصرة. إِلا أن الترمذي قال : « إِنَّ الله حَرّم ». وفي أخرى للنسائي : « ما حرّمته الولادة حرّمه الرضاع ».
9032- (م س) علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - : قال : « قلتُ : يا رسولَ الله، مالك تَتُوق في قريش وتدعنا ؟ قال : وعندكم شيء ؟ قلت: نعم بنت حمزة. فقال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- : إِنها لا تحلّ لي ، إِنها ابنة أخي من الرضاعة ». أخرجه مسلم ، والنسائي.
9033- (خ م س) عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - : أن النبيَّ -صلى الله عليه وسلم-: « أُريد على ابنة حمزة ، فقال: لا تحلّ لِي. إنها ابنة أخي من الرضاعة. ويحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب ». وفي رواية : « ما يحرم من الرحم ». أخرجه البخاري ، ومسلم ، والنسائي.
9034- (م) أم سلمة - رضي الله عنها - : قالت : « قيل : يا رسول الله ، أين أنت عن بنت حمزة - أو قيل : أَلا تخطب بنت حمزة بن عبد المطلب ؟ - قال: إن حمزة أخي من الرضاعة ». أخرجه مسلم.
9035- ( ) أبو هريرة - رضي الله عنه - : قال : قال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- : « يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب ». أخرجه رزين.
9036- (خ م د س) أم حبيبة - رضي الله عنها - : قالت : « يا رسول الله. انكِحْ أختي بنت أبي سفيان ؟ قال: أوَ تحبين ذلك ؟ فقلت: نعم ، لستُ لك بمُخَلِّية ، وأحبُّ مَنْ شاركني في خير : أختي. فقال النبي -صلى الله عليه وسلم- : إِن هذا لا يحل لِي. قلت: فإنا نتحدث أنك تُريد أن تنكح بنت أبي سلمة ؟ قال : بنت أم سلمة ؟ قلت: نعم. قال : لو أنها لم تكن رَبيبتي في حِجْري ما حلّت لي. لأنها ابنة أخي من الرضاعة ، أرضعتني وأبا سلمة ثُويبة. فلا تعرضُنَّ عليَّ بناتكن ، ولا أخواتكن ». قال عروة : « وثويبة مولاة أبي لهب. كان أبو لهب أعتقها ، فأرضعتِ النبي -صلى الله عليه وسلم-. فلما مات أبو لهب أُرِيَهُ بعضُ أهل بشَرِّ حِيبة. فقال له : ماذا لَقيتَ ؟ قال أبو لهب : لم أَلْقَ بعدكم خيرا. غير أني سُقيت في هذه بعتاقتي ثويبة ».
وفي رواية : أن أم حبيبة قالت : إِنا قد حُدِّثنا : أنك ناكح دُرَّة بنت أبي سلمة. فقال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- : أعلى أم سلمة ؟ لو لم أنكح أمَّ سلمة ما حلت لي. إِن أباها أخي من الرضاعة.
وفي أخرى : أن أم حبيبة قالت للنبي -صلى الله عليه وسلم- : « انكَحْ أختي عَزَّةَ. فقال: أتحبين ذلكِ ؟ - » وذكر الحديث. أخرجه البخاري ، ومسلم.
وزاد رزين في رواية ، قال عروة : « وثويبة مولاة أبي لهب. وكان أعتقها حين بَشَّرته بميلاد رسول الله -صلى الله عليه وسلم-. فأرضَعَتْ رسول الله -صلى الله عليه وسلم-. فلما مات أبو لهب كافرا ، رآه العباس في المنام بعدما أسلمَ العباسُ بشرِّ حيبة ، فقال له: ماذا لقيت ؟ قال: لم ألق خيرا بعدكم ، غير أني سُقيت - أو قال : أُسْقَى في هذه ، يعني : نُقْرَة إِبهاميه - كل ليلة اثنين بعتاقتي ثويبة. قال : وقال أبو عيسى : وكانت ثويبة حاضنة رسول الله -صلى الله عليه وسلم-.وهي أم أَيْمَن ، وأم أُسامة بن زيد. وكانا أخوين لأم. وأبو أيمن رجل من الأنصار ».
وأخرج أبو داود ، والنسائي الرواية الأولى إِلى قوله : « ولا أخواتكن ».
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ضياء
عضو مميز
عضو مميز




أحاديث في النكاح Empty
مُساهمةموضوع: رد: أحاديث في النكاح   أحاديث في النكاح I_icon_minitimeالأحد أغسطس 03, 2014 9:56 am

9037- (خ م د س) عائشة - رضي الله عنها - : قالت : « دخل عَلَيَّ النبي -صلى الله عليه وسلم- ، وعندي رجل. فقال : يا عائشة ، مَنْ هذا ؟ قلت: أخي من الرضاعة ، فقال : يا عائشة ، انظرن مَنْ إِخوانكن. فإنما الرضاعة من المجاعة ». هذه رواية البخاري.
وفي رواية قالت : « دخل عليَّ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- ، وعندي رجل قاعد. فاشتدّ ذلك عليه. ورأيتُ الغضب في وجهه. قالت: فقلت: يا رسول الله ، إنه أخي من الرضاعة. قالت: فقال : انظرْنَ إخوتَكُنَّ من الرضاعة. فإنما الرضاعة من المجاعة ». أخرجه مسلم ، وأبو داود ، والنسائي.
9038- (م ت د س) عائشة - رضي الله عنها - : أن النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- قال : « لا تحرّم المصّة والمصتان ».
أخرجه الجماعة إِلا الموطأ ، والبخاري. وقد أخرج الحميدي هذا الحديث في جملة الحديث الذي قبله. وهذا هو غيره ، كما ترى. فأفردناه. والله أعلم.
9039- (س) عبد الله بن الزبير - رضي الله عنهما - : أن النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- قال : « لا تُحرم المصة ، ولا المصتان ». أخرجه النسائي هكذا عن عبد الله بن الزبير.
وقد أخرجه مرة أخرى عن ابن الزبير عن عائشة عن النبيِّ -صلى الله عليه وسلم-. وقد ذكرنا ذلك في الحديث الذي قبله. والظاهر : أن هذه الرواية قد أرسلها ، وأنها هي الحديث الذي قبله. فإن مسلما ، وأبا داود ، والترمذي أخرجوه عن ابن الزبير عن عائشة عن النبيِّ -صلى الله عليه وسلم-.
9040- (م س) أم الفضل - رضي الله عنها - : قالت : دخل أعرابي على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ، وهو في بيتي. فقال : يا نبي الله ، إِني كانت لي امرأة ، فتزوّجت عليها. فزعمتْ امرأتي الأولى : أنها أرضَعَتِ امرأتي الحُدْثَى رضعة أو رضعتين. فقال نبي الله -صلى الله عليه وسلم- : « لا تحرّم الإملاجة ، ولا الإِملاجتان ».
وفي رواية : « أن رجلا من بني عامر بن صَعْصعة. قال : يا نبيّ الله ، هل تحرّم الرَّضْعة الواحدة ؟ قال : لا ».
وفي أخرى قال : « سأل رجل النبي -صلى الله عليه وسلم- : أتحرم المصة ؟ قال : لا ».
وفي أخرى قال : « لا تحرم الرضعة ، ولا الرضعتان ، والمصّة ولا المصّتان ». أخرجه مسلم.
وفي رواية النسائي : « أنَّ نبيَ الله -صلى الله عليه وسلم- سُئل عن الرضاع ؟ فقال : لا تحرم الإِملاجة ، ولا الإِملاجتان ». قال قتادة : « المصّة والمصّتان ».
9041- (س) قتادة: قال : كتبت إِلى إِبراهيم النخعي أسأله عن الرضاع؟ فكتب : إِن شريحا حدثنا أن عليّا وابن مسعود - رضي الله عنهما - كانا يقولان : « يُحَرّمُ من الرضاع قليله وكثيره ». وكان في كتابه : أن أبا الشعثاء المحاربي حدثنا أن عائشة حدثته أن نبي الله -صلى الله عليه وسلم- كان يقول : « لا تحرم الخطفة والخطفتان ». أخرجه النسائي.
9042- (م ط ت د س) عائشة - رضي الله عنها - : قالت : « كان فيما أُنْزِلَ من القرآن: عشر رضعات معلومات تُحرِّمن. ثم نُسِخْنَ بخمس معلومات. فتُوُفِّي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وهنّ فيما يُقرأ من القرآن ». أخرجه الجماعة إِلا البخاري.
9043- (م ط ت د س) عائشة - رضي الله عنها - : قالت : « كان فيما أُنْزِلَ من القرآن: عشر رضعات معلومات تُحرِّمن. ثم نُسِخْنَ بخمس معلومات. فتُوُفِّي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وهنّ فيما يُقرأ من القرآن ». أخرجه الجماعة إِلا البخاري.
9044- (م ط ت د س) عائشة - رضي الله عنها - : قالت : « كان فيما أُنْزِلَ من القرآن: عشر رضعات معلومات تُحرِّمن. ثم نُسِخْنَ بخمس معلومات. فتُوُفِّي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وهنّ فيما يُقرأ من القرآن ». أخرجه الجماعة إِلا البخاري.
9045- (م ط ت د س) عائشة - رضي الله عنها - : قالت : « كان فيما أُنْزِلَ من القرآن: عشر رضعات معلومات تُحرِّمن. ثم نُسِخْنَ بخمس معلومات. فتُوُفِّي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وهنّ فيما يُقرأ من القرآن ». أخرجه الجماعة إِلا البخاري.
9046- (م ط ت د س) عائشة - رضي الله عنها - : قالت : « كان فيما أُنْزِلَ من القرآن: عشر رضعات معلومات تُحرِّمن. ثم نُسِخْنَ بخمس معلومات. فتُوُفِّي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وهنّ فيما يُقرأ من القرآن ». أخرجه الجماعة إِلا البخاري.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ضياء
عضو مميز
عضو مميز




أحاديث في النكاح Empty
مُساهمةموضوع: رد: أحاديث في النكاح   أحاديث في النكاح I_icon_minitimeالأحد أغسطس 03, 2014 9:56 am

9047- (م ط ت د س) عائشة - رضي الله عنها - : قالت : « كان فيما أُنْزِلَ من القرآن: عشر رضعات معلومات تُحرِّمن. ثم نُسِخْنَ بخمس معلومات. فتُوُفِّي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وهنّ فيما يُقرأ من القرآن ». أخرجه الجماعة إِلا البخاري.
9048- (خ م ط د س) عائشة - رضي الله عنها - : « أن أبا حذيفة بن عتبة ابن ربيعة بن عبد شمس - وكان ممن شهد بدرا مع النبي -صلى الله عليه وسلمتَبَنَّى سالما. وأنكحه بنت أخيه الوليد بن عتبة بن ربيعة. وهو مولى لامرأة من الأنصار ، كما تَبَنَّى النبي -صلى الله عليه وسلم- زيدا. وكان مَنْ تَبَنَّى رجلا في الجاهلية دعاه الناس إِليه ، ووَرَّثه من ميراثه ، حتى أنزل الله : { ادعوهم لآبائهم } إِلى قوله { ومواليكم } 33: 5 فرُدُّوا إِلى آبائهم. فمن لم يُعلَم له أب كان مولى وأخا في الدين. فجاءت سَهْلة بنت سهيل بن عمرو القرشي ، ثم العامري، وهي امرأة أبي حذيفة : النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- فقالت: يا رسول الله ، إنا كنا نرى سالما ولدا. وقد أنزل الله - عز وجل - فيه ما قد علمتَ - وذكر الحديث » هكذا هو عند البخاري ، ولم يُخرج تمامه.
قال الحميدي : وقد أخرجه أبو بكر البَرْقاني في كتابه بطوله من حديث أبي اليمان ، الذي أخرج البخاري عنه ما أخرجه عنه. وفيه بعد قولها : « وكنا نرى سالما ولدا » : « وكان يأوي معي ومع أبي حذيفة في بيت واحد ، ويراني فُضلَى. وقد أنزل الله - عز وجل - ما قد علمت ، فكيف ترى يا رسول الله ؟ فقال لها رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-:أرضعيه. فأرضعته خمس رضعات. فكان بمنزلة ولدها من الرضاعة. فبذلك كانت عائشة تأمر بنات إِخوتها وبنات أخواتها أن يرضِعن من أحبَّتْ عائشة أن يراها ويدخل عليها - وإن كان كبيرا - خمس رضعات ، ثم يدخل عليها.
وأبت أمُّ سلمة ، وسائر أزواج النبي -صلى الله عليه وسلم- أن يدخلن عليهن بتلك الرضاعة أحدا من الناس، حتى يُرضَع في المهد. وقلن لعائشة : والله ما ندري ، لعلها رخصة لسالم من رسول الله -صلى الله عليه وسلم- دون الناس ».
وفي رواية مسلم عن عائشة قالت : « جاءت سهلة بنت سهيل إِلى النبي -صلى الله عليه وسلم-. فقالت: يا رسول الله، إِني أرى في وجه أبي حذيفة من دخول سالم - وهو حليفه - فقال النبي -صلى الله عليه وسلم- : أرضعيه. قالت: كيف أرضعه وهو رجل كبير ؟ فتبسَّم رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- ، وقال : قد علمتُ أنه رجل كبير ، وقد كان شهد بدرا ».
وفي أخرى له : « أن سالما مولى أبي حذيفة كان مع أبي حذيفة وأهلِهِ في بيتهم. فأتَتْ - تعني سهلة بنت سهيل - النبي -صلى الله عليه وسلم- ، فقالت: إِن سالما قد بلغ ما يبلغ ، وعَقَلَ ما عقلوا. وإنه ليدخل علينا. وإني أظن أن في نفس أبي حذيفة من ذلك شيئا. فقال لها النبي -صلى الله عليه وسلم- : أرضعيه ، تَحْرُمي عليه ، ويذهبَ الذي في نفس أبي حذيفة. فرجعتْ ، فقالت: إِني قد أرضَعْته ، وقد ذهب الذي في نفس أبي حذيفة ».
وفي أخرى عن زينب بنت أم سلمة قالت : قالت أم سلم لعائشة : « إنه يدخل عليك الغلام الأيْفَع الذي ما أُحِبُّ أن يدخل عليّ. قالت: فقالت عائشة : أما لَكِ في رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أسوة ؟ وقالت : إِن امرأة قالت : يا رسول الله ، إِن سالما يدخل عَلَيّ وهو رجل، وفي نفس أبي حذيفة منه شيء. فقال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- : أرضعيه حتى يدخل عليك ».
وفي أخرى عنها : أن أم سلمة قالت لعائشة : « والله ما تطيب نفسي أن يراني الغلام ، وقد استغنى عن الرضاعة. فقالت: لِمَ ؟ قد جاءت سهلة بنت سهيل إِلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-. فقالت: يا رسول الله ، إِني لأرى في وجه أبي حذيفة من دخول سالم - فذكر نحوه بمعناه - وفيه: أرضعيه يَذْهَبْ ما في وجه أبي حذيفة ».
وفي أخرى عنها : أن أمها أم سلمة كانت تقول : « أبى سائرُ أزواج النبي -صلى الله عليه وسلم- أن يُدْخِلْنَ عليهن أحدا بتلك الرضاعة ، وقلن لعائشة : ما نرى هذا إِلا رخصة أرخصها النبي -صلى الله عليه وسلم- لسالم خاصة. فما هو بداخل علينا أحد بهذه الرضاعة ولا رائينا ».
وفي رواية الموطأ عن ابن شهاب : أنه سُئِلَ عن رضاعة الكبير ؟ فقال: أخبرني عروة بن الزبير : « أن أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة - وكان من أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ، وكان قد شهد بدرا - كان قد تبنى سالما الذي يقال له : سالم مولى أبي حذيفة ، كما تبنى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- زيد بن حارثة. وأنكح أبو حذيفة سالما. وهو يرى أنه ابنه ، أنكحه ابنة أخيه فاطمة بنت الوليد بن عتبة بن ربيعة. وهي يومئذ من المهاجرات الأول. وهي من أفضل أيامَى قريش. فلما أنزل الله تبارك وتعالى في كتابه في زيد بن حارثة ما أنزل فقال : {ادعوهم لآبائهم هو أقسطُ عند الله ، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم } 33 : 5 رُدَّ كل واحد من أولئك إِلى أبيه. فإن لم يعلم أبوه رُدَّ إِلى مواليه.
فجاءت سهلة بنت سهيل - وهي امرأة أبي حذيفة ، وهي من بني عامر بن لؤي - إِلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-. فقالت: يا رسول الله. كنا نَرى سالما ولدا ، وكان يدخل عَلَيّ وأنا فضل ، وليس لنا إِلا بيت واحد. فماذا ترى في شأنه ؟ فقال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلمفيما بَلَغَنَا - : أرضعيه خمس رضعات ، فيحرم بلبنها. وكانت تراه ابنا من الرضاعة. فأخذت بذلك عائشة أم المؤمنين فيمن كانت تحب أن يدخل عليها من الرجال. فكانت تأمر أختها أم كلثوم بنت أبي بكر الصديق ، وبنات أخيها : أن يرضِعنَ مَنْ أحبَّتْ أن يدخل عليها من الرجال. وأبَى سائر أزواج النبي -صلى الله عليه وسلم- أن يدخُل عليهن بتلك الرضاعة أحد من الناس ، وقلن: لا والله. ما نرى الذي أمر به رسول الله -صلى الله عليه وسلم- سهلة بنت سهيل إِلا رخصة من رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في رضاعة سالم وحده. والله لا يدخل علينا بهذه الرضاعة أحد. فعلى هذا كان أزواج النبي -صلى الله عليه وسلم- في رضاعة الكبير ».
وأخرج أبو داود الرواية الأولى بتمامها التي أخرجها الحميدي عن البرقاني ، إِلا أن أبا داود قال في أوله : « عن عائشة ، وأم سلمة » ، وفيه : « وأنكحه هندَ ابنة أخيه الوليد».
وأخرج النسائي الرواية الأولى التي لمسلم. وزاد : « فجاءت بعدُ. فقالت: والذي بعثك بالحق ، ما رأيتُ في وجه أبي حذيفة بعدُ شيئا أكرهه ».
وأخرج الموطأ الرواية الثانية ، والخامسة اللتين له. وله في أخرى قالت: « جاءت سهلة إِلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ، فقالت: يا رسول الله، إن سالما يدخل علينا ، وقد عقل ما عقل الرجال ، وعلم ما يعلم الرجال. قال: أرضعيه تحرمي عليه بذلك ».
وله في أخرى عن عروة قال : « أبى سائر أزواج النبي -صلى الله عليه وسلم- أن يدخل عليهن بتلك الرضاعة أحد من الناس - يريد رضاعة الكبير - فقلن: ما نرى الذي أمر به رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- بنت سهيل إِلا رخصة في رضاع سالم واحده من رسول الله. والله لا يدخل علينا أحد بهذه الرضاعة ، ولا يرانا ».
وأخرج أيضا الرواية الأولى التي أخرجها البخاري. ولم يذكر تمامها الذي للبرقاني. وقد ذُكِر له رواية أخرى في الباب الثاني من كتاب النكاح.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ضياء
عضو مميز
عضو مميز




أحاديث في النكاح Empty
مُساهمةموضوع: رد: أحاديث في النكاح   أحاديث في النكاح I_icon_minitimeالأحد أغسطس 03, 2014 9:57 am

9049- (ط) عبد الله بن دينار : قال : جاء رجل إِلى عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - وأنا معه عند دار القضاء ، يسأله عن رضاعة الكبير ؟ فقال ابن عمر : « جاء رجل إِلى عمر بن الخطاب. فقال : إني كانت له وَليدة أطؤها. فعمدَتْ امرأتي إِليها ، فأرضعتها. فدخلتُ عليها. فقالت لي : دونك. قد والله أرضَعْتُها. فقال عمر: أوجِعْها ، وائت جاريَتَكَ. فإنما الرضاعة في الصّغَر ». أخرجه الموطأ.
9050- (ط د) يحيى بن سعيد : أن رجلا سأل أبا موسى الأشعري - رضي الله عنه - فقال: « إِني مَصِصت من امرأتي من ثديها لبنا ، فذهب في بطني ؟ فقال أبو موسى : لا أُراها إِلا وقد حَرُمَتْ عليكَ. فقال عبد الله بن مسعود : انظر ما تُفتِي به الرجل. فقال أبو موسى : فما تقول أنت ؟ فقال عبد الله بن مسعود : لا رضاعة إِلا ما كان في الحولين. فقال أبو موسى: لا تسألوني عن شيء ما كان هذا الحِبْر بين أظهركم ». أخرجه الموطأ.
واختصره أبو داود ، فقال : « قال ابن مسعود : لا رضاع إِلا ما شدّ العَظْمَ وأنْبَتَ اللحم. فقال أبو موسى : لا تسألونا وهذا الحبر فيكم ».
وفي رواية : « وأنشر العظم ».
9051- (ت) أم سلمة - رضي الله عنها - : أَنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- قال : « لا يُحَرِّمُ من الرضاع إِلا ما فَتق الأمعاء في الثَّدْي. وكان قبل الفِطام ». أخرجه الترمذي.
9052- (خ د ت س) عقبة بن الحارث - رضي الله عنه - : « أنه تزوج بنتا لأبي إهاب بن عُزيز. فأتته امرأة. فقالت: إِني قد أرضعتُ عقبة والتي تزوّجَ. فقال لها عقبة : ما أعلم أنكِ أرضَعْتِينِي ، ولا أخبرتيني. فركب إِلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بالمدينة. قال: فقال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- : كيف ؟ وقد قيل. ففارقها عقبة. فنكحت زَوجا غيره». وفي رواية : « أنه تزوج أم يحيى. فجاءت أمة سوداء. فقالت: قد أرضعتكما. قال : فذكرتُ ذلك للنبي -صلى الله عليه وسلم- ، فأعرض عني ، فتنحيت. فذكرت ذلك له. فقال: وكيف ؟ وقد زَعَمَتْ أن قد أرضعتكما. فنهاه عنها ».
وفي أخرى : « كيف ؟ وقد قيل. دعها عنك - أو نحوه ».
وفي أخرى : « فأعرض عنه. وتبسّم النبي -صلى الله عليه وسلم- ، وقال: وكيف وقد قيل؟ وكانت تحته بنتُ أبي إهاب التميمي ».
وفي أخرى نحوه ، وفيه : « فأعرض عنه. قال : فأتيته من قِبَلِ وجهه. قلت: إنها كاذبة. قال: كيف بها ؟ وقد زعمت أنها قد أرضعتكما. دعها عنك ». أخرجه البخاري. وأخرج الترمذي ، وأبو داود نحوه. وفي رواية النسائي الرواية الآخرة.
9053- (ط ت) عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - : « سُئِلَ عن رجل كانت له امرأتان ، فأرضعت إِحداهما جارية ، والأخرى غلاما. أيَحِلُّ للغلام أن ينكح الجارية؟ قال: لا. لأن اللقاح واحد ».
أخرجه الموطأ. وأخرجه الترمذي. وقال بدل المرأتين : « جاريتان».
9054- (د ت س) حجاج بن حجاج عن أبيه - رضي الله عنه - : قال : قلت لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- : « ما يُذْهِبُ عني مَذمّة الرضاع ؟ قال : غُرَّة : عبد أو أمة ». أخرجه الترمذي، وأبو داود ، والنسائي ، إِلا أن أبا داود قال : « الغرة : العبد أو الأمة».
9055- (خ م ط د ت س) أبو هريرة - رضي الله عنه - : قال : « نهى رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- أن تُنْكَح المرأة على عمتها. والمرأة على خالتها ». فنرى خالة أبيها بتلك المنزلة. لأن عروة حدثني عن عائشة قالت: « حَرِّموا من الرضاعة ما تحرّمون من النسب ». هذا لفظ البخاري.
وعند مسلم : أَنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- قال : « لا تنكح العمة على بنت الأخ ، ولا ابنة الأخت على الخالة ».
وفي أخرى : « نهى رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- أن يجمع الرجل بين المرأة وعمتها، وبين المرأة وخالتها».
قال الزهري : فنُرى خالة أبيها وعمة أبيها بتلك المنزلة.
وفي أخرى لهما قال : قال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- : « لا يجمع بين المرأة وعمتها ، ولا بين المرأة وخالتها ».
وفي أخرى : أَنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- : « نهى عن أربع نِسْوَة أن يجمع بينهن : المرأة وعمتها، والمرأة وخالتها ».
وفي أخرى له : « نهى أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها ، أو تَسألَ المرأة طلاق أختها ، لتُكْتَفِئ ما في صَحْفتها. فإِنَّ الله رازقها».
وفي أخرى : « لا يخطب الرجل على خِطبة أخيه. ولا يسوم على سَوْم أخيه - وذكر الحديث في العمة ، والخالة ».
وفي رواية الموطأ ، والترمذي ، وأبي داود أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال : « لا يُجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها ».
وللترمذي ، وأبي داود : « لا تنكح المرأة على عمتها. ولا العمة على بنت أخيها ولا المرأة على خالتها ، ولا الخالة على بنت أختها ، ولا تنكح الكبرى على الصغرى ، ولا الصغرى على الكبرى ». وأخرج النسائي هذه الرواية الآخرة إِلى «بنت أختها».
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ضياء
عضو مميز
عضو مميز




أحاديث في النكاح Empty
مُساهمةموضوع: رد: أحاديث في النكاح   أحاديث في النكاح I_icon_minitimeالأحد أغسطس 03, 2014 9:57 am

9056- (د ت) عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - : أَنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم-:« كره أن يجمع بين العمة والخالة ، وبين الخالتين والعمتين ». أخرجه أبو داود.
وفي رواية الترمذي : « نهى أن تُزَوّج المرأة على عمتها أو على خالتها ».
9057- (خ س) عامر الشعبي : قال : سمعت جابرا - رضي الله عنه - يقول: « نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن تنكح المرأة على عمتها ، أو خالتها ». أخرجه البخاري ، والنسائي.
9058- (د ت) الضحاك بن فيروز عن أبيه : قال : قلت: « يا رسول الله إِني أسلمتُ وتحتي أختان ؟ قال : طلّق أيَّتَهما شئت ». أخرجه أبو داود ، وأخرج الترمذي نحوه.
9059- (ط) قبيصة بن ذؤيب : أن رجلا سأل عثمان - رضي الله عنه - عن أختين مملوكتين لرجل : هل يجمع بينهما ؟ فقال عثمان : « أحلّتهما آية. وحرمتهما آية. فأما أنا فلا أُحبّ أن أصنع ذلك. فخرج من عنده فلقي رجلا من أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ، فسأله عن ذلك؟ فقال: أَما أنا فلو كان لي من الأمر شيء لم أجد أحدا فَعَلَ ذلك إِلا جعلته نَكالا ». قال ابن شهاب : أُراه عليّ بن أبي طالب. قال مالك : إنه بلغه عن الزبير بن العوام مثل ذلك. أخرجه الموطأ.
9060- (خ م ط د ت س) عائشة - رضي الله عنها - : قالت : « إِن رجلا طلق امرأته ثلاثا ، فتزوجها رجل ثم طلقها. فسئل رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- عن ذلك ؟ فقال: لا ، حتى يذوق الآخر من عُسَيلتها ما ذاق الأول ».
وفي رواية قالت : « طلق رجل زوجته. فتزوجت زوجا غيره فطلقها. وكان معه مثل الهُدْبة. فلم تصِل منه إِلى شيء تريده. فلم تلبث أن أطلقها. فأتت النبي -صلى الله عليه وسلم-. فقالت: يا رسول الله ، إِن زوجي طلقني ، وإني تزوجت زوجا غيره. فدخل بي ، فلم يكن معه إِلا مثل هذه الهدبة. فلم يَقْرَبْني إِلا هَنَّة واحدة لم يصل مني إِلى شيء ، أَفأَحِلَّ لزوجي الأول؟ فقال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- : لا تحلين لزوجك الأول حتى يذوق الآخر عُسَيْلَتَكِ وتذوقي عسيلته ».
وفي أخرى قال : « جاءت امرأة رفاعة القُرظِي ، فقالت: كنت عند رفاعة فطلقني ، فبتَّ طَلاقي. فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير. وإن ما معه مثل هُدْبة الثوب. فتبسم رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- وقال : أتريدين أن ترجعي إِلى رفاعة ؟ لا ، حتى تذوقي عسيلته ، ويذوق عُسيلَتَكِ».
زاد في رواية : « وأبو بكر جالس عنده ، وخالد بن سعيد بن العاص بالباب ينتظر أن يؤذن له. فقال : يا أبا بكر ، أَلا تسمع إِلى هذه وما تجهر به عند رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ؟ ».
وفي أخرى : « أَلا تزجُر هذه عَمَّا تجهر به عند رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ؟ وما يزيد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على التبسم ». وفيه : « وما معه يا رسول الله ، إِلا مثل هذه الهدبة - لهدبة أخذتها من جلبابها».
وفي رواية : « أنَّ رفاعة طلقها آخر ثلاث تطليقات ».
أخرجه البخاري ، ومسلم. وأخرج أبو داود ، والنسائي الرواية الأولى. وأخرج الترمذي ، والنسائي الرواية الثالثة إِلى قوله : « ويذوق عسيلتك » وأخرج النسائي أيضا الثالثة بتمامها.
وأما الموطأ : فإنه أخرج هذا المعنى عن القاسم بن محمد موقوفا على عائشة «أنها سُئلْت عمن طلق امرأته ثلاثا ، فتزوجها غيره. فطلقها قبل أن يمسّها ؟ فقالت: لا تحلّ للأول حتى يذوق الآخر عسيلتها ».
زاد رزين : « وذكر قصة امرأة رفاعة القرظي ».
9061- (ط) الزبير بن عبد الرحمن بن الزبير - رضي الله عنه - : « أنَّ رفاعة بن سَموأل طلق امرأته تَميمة بنت وهب في عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ثلاثا. فنكحت عبد الرحمن بن الزبير ، فاعْتُرِضَ عنها. فلم يستطع أن يمسّها. ففارقها. فأراد رفاعة أن ينكحها - وهو زوجها الأول ، الذي كان طلقها - فذكَرَ ذلك لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- ، فنهاه عن تزويجها. وقال: لا تحل لك حتى تذوق العسيلة ». أخرجه الموطأ.
9062- (س) عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - : « أن النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- سُئِل عن الرجل يطلّق امرأته ثلاثا ، فيتزوجها الرجل ، فيغلق الباب ويُرخِي الستر ، ثم يطلقها قبل أن يدخل بها؟ قال: لا تحل للأول حتى يجامعها الآخر ».
وفي أخرى عن النبي -صلى الله عليه وسلم- : « في الرجل تكون له المرأة فيطلقها، ثم يتزوجها رجل. فيطلقها قبل أن يَدخُلَ بها ، فترجع إِلى زوجها الأول ؟ قال: لا ، حتى تذوق العسيلة». أخرجه النسائي.
9063- (ط) زيد بن ثابت - رضي الله عنه - : « كان يقول - في الرجل يطلق الأمة ثلاثا ، ثم يشتريها - : إنها لا تحل حتى تنكح زوجا غيره ». أخرجه الموطأ.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ضياء
عضو مميز
عضو مميز




أحاديث في النكاح Empty
مُساهمةموضوع: رد: أحاديث في النكاح   أحاديث في النكاح I_icon_minitimeالأحد أغسطس 03, 2014 9:58 am

9064- (ط) محمد بن إِياس بن البكير: قال : إِن ابن عباس ، وأبا هريرة، وابن العاص: « سئلوا عن البكر يطلقها زوجها ثلاثا قبل الدخول؟ فكلهم قالوا: لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ». أخرجه الموطأ.
9065- (ت د س) علي وجابر وابن مسعود - رضي الله عنهم - : أَنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- : «لعن المحلِّلَ والمحلَّلَ له».
أخرجه الترمذي. وقال : حديث علي ، وجابر معلول. وصحح حديث ابن مسعود. وأما أبو داود : فإنه رواه عن عليّ وحده ، وقال: قال إِسماعيل : وأُراه قد رفعه إِلى النبيُّ -صلى الله عليه وسلم- قال : « لُعن المحلِّل والمحلَّلَ له ».
وفي رواية أخرى له : « عن رجل من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلمفرأينا أنه عليّ - أن النبي -صلى الله عليه وسلمبمعناه ». وأخرجه النسائي عن ابن مسعود وحده بزيادة في أوله. وهي مذكورة في كتاب الزينة من حرف الزاي.
9066- (خ م ت د) المسور بن مخرمة - رضي الله عنه - : قال : « إِنَّ عليّا خطب بنت أبي جهل ، وعنده فاطمة ابنة النبي -صلى الله عليه وسلم-. فسمعت بذلك فاطمة. فأتت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ، فقالت: يزعم قومك أنك لا تغضبُ لبناتك. وهذا عليّ ناكحا ابنة أبي جهل. فقام رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- ، فسمعته حين تشهد يقول : أما بعد ، فإِني أنكحت أبا العاص بن الربيع. فحدّثني وصدقني. وإن فاطمةَ بَضْعة مِنِّي. وأنا أكره أن يسوءوها - وفي رواية : أن يفتنوها - والله لا تجتمع بنت رسول الله ، وبنت عدوّ الله عند رجل واحد أبدا. فترك عليّ الخِطبة».
وفي أخرى قال : سمعتُ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- يقول ، وهو على المنبر : «إِن بني هاشم بن المغيرة استأذنوني في أن يُنكِحُوا ابنتهم عليَّ بن أبي طالب. فلا آذن ، ثم لا آذن ، إِلا أن يريد ابنُ أبي طالب أن يطلق ابنتي وينكح ابنتهم ، فإنما هي بَضْعة مني. يَريبني ما رابَها. ويؤذيني ما آذاها ». أخرجه البخاري ، ومسلم. وأخرج الترمذي الأولى. وأخرج أبو داود الثانية ، وزاد الترمذي : « ثم لا آذن » مرة ثالثة.
9067- (ط) محمد بن شهاب : « أن عبد الله بن عامر أهدى لعثمانَ بن عفان - رضي الله عنه - جارية - ولها زوج - اشترها بالبَصْرَة. فقال عثمان : لا أَقْرَبُها ولها زوج. فأرضى ابنُ عامر زوجَها ففارقها ». أخرجه الموطأ.
9068- (ط) نافع - مولى ابن عمر : أنه سمع ابن عمر - رضي الله عنهما - يقول : « لا يطأ رجل وَليدة ، إِلا وليدة : إن شاء باعها ، وإن شاء أمسكها ، وإن شاء وهبها. وإن شاء صنع بها ما شاء ». أخرجه الموطأ.
9069- (ط) مالك بن أنس - رحمه الله - : بلغه : أن عبد الله بن عباس ، وعبد الله بن عمر - رضي الله عنهم - « سئلا عن رجل كان تحته امرأة حُرَّة ، فأراد أن ينكح عليها أمة ؟ فكرها أن يجمع بينهما » أخرجه الموطأ.
9070- (خ) نافع - مولى ابن عمر : أن ابن عمر - رضي الله عنهما - : « كان إِذا سُئِلَ عن نكاح النصرانية واليهودية ؟ قال : إِن الله حرم المشركات على المؤمنين ، ولا أعلم من الإِشراك شيئا أكثر من أن تقول المرأة : ربُّها عيسى ، وهو عبد من عباد الله ». أخرجه البخاري.
9071- (ت) عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - : أن رجلا قال : « يا رسول الله ، ما ترى فيمن أسلم ، وله عَشْر نِسوة ؟ قال : يَتَخَيَّر منهن أربعا ».
وفي رواية : « أن غَيلان بن سَلَمة الثقفي أسلم ، وله عشر نسوة في الجاهلية. فأسلمن معه. فأمره النبي -صلى الله عليه وسلم- أن يتخير منهن أربعا ». أخرج الترمذي الثانية.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ضياء
عضو مميز
عضو مميز




أحاديث في النكاح Empty
مُساهمةموضوع: رد: أحاديث في النكاح   أحاديث في النكاح I_icon_minitimeالأحد أغسطس 03, 2014 9:58 am

9072- (ت) أبو وهب الجيشاني - رحمه الله - : أنه سمع ابن فيروز الدَّيلمي يحدّث عن أبيه : أنه قال لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- : « أسلمتُ ، وتحتي أختان ؟ فقال له رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- : اختر أيتهما شئت ، وطَلِّقِ الأخرى ». أخرجه الترمذي.
9073- (د) الحرث بن قيس ، أو قيس بن الحرث : قال : « أسلمتُ ، وعندي ثمانِي نِسوة. فذكرتُ ذلك لرسول الله -صلى الله عليه وسلم-. فقال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- : اختر منهن أربعا». أخرجه أبو داود.
9074- (ط) محمد بن شهاب - رحمه الله - : قال : بلغني أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال لرجل مِنْ ثَقيف أسلمَ وعنده عَشْرُ نِسْوَة ، حين أسلم الثقفي : « أمْسِكْ منهن أربعا، وفارق سائرهن». أخرجه الموطأ. ويحتمل أن يكون الحديثَ الذي أخرجه الترمذي عن ابن عمر ، إِلا أن ذاك سَمّى الثقفِيّ. وهذا لم يسمّه.
9075- (ط) سعيد بن المسيب : أن عمر - رضي الله عنه - قال : « أَيُّما رجل تزوج امرأة وبها جنون ، أو جُذام ، أو بَرَص. فمسَّها فله صداقها كاملا. وذلك لزوجها غُرْم على وليها ». أخرجه الموطأ.
9076- (ط) وعنه : أن عمر قال : « أيما امرأة فقدت زوجها فلم تدرِ أين هو ؟ فإنها تنتظر أربع سنين ، ثم تعتد أربعة أشهر ، وعشرا ، ثم تحل ». أخرجه الموطأ.
9077- (س) عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - : « أن العُميصاء - أو الرُميصاء - أتت النبي -صلى الله عليه وسلم- تشتكي زوجها : أنه لا يَصِلُ إِليها. فلم يلبث أن جاء زوجها. فقال : يا رسول الله ، هي كاذبة ، وهو يصل إِليها ، ولكنها تريدُ أن ترجع إِلى زوجها الأول. فقال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- : ليس ذلك لها حتى تذوق عسيلته ». أخرجه النسائي.
9078- (د) سعيد بن المسيب : عن رجل من الأنصار - يقال له : بَصْرَة بن أكثم - من أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال : « تزوّجت امرأة على أنها بِكْر في سِترها. فدخلت عليها. فإِذا هي حُبْلَى. فقال لي رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- : لها الصداق بما استحللتَ من فرجها. والولد عبد لك. وفرّق بيننا. وقال : إِذا وضَعَتْ فاجلدوها - أو قال : فحُدّوها ». أخرجه أبو داود.
قال الخطابي : هذا حديث لا أعلم أحدا من الفقهاء قال به. وهو مرسل. ولا أعلم أحدا من العلماء اختلف في أن ولدَ الزنا - إِذا كان من حُرّة - حُرّ ، فكيف يستعبده ؟ قال: ويشبه أن يكون معناه - إِن ثبت الخبر - : أنه أوصى به خيرا. وأمره باصطناعه وتربيته واقتنائه، لينتفع بخدمته إِذا بلغ. فيكون كالعبد له في الطاعة ، مكافأة له على إِحسانه ، وجزاءا لمعروفه. ويحتمل - إن صَحّ الحديث - أن يكون منسوخا.
9079- (ط) مالك بن أنس: قال : بلغني أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال - في المرأة يطلقها زوجها. وهو غائب عنها ، ثم يراجعها ، فلا تبلغها رجعته، وقد بَلَغَها طلاقه إِياها. فتزوَجَتْ - « أنه إِن دخل بها زوجها الآخر ، أو لم يدخل بها. فلا سبيل لزوجها الأول الذي طلقها إِليها ». أخرجه الموطأ.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ضياء
عضو مميز
عضو مميز




أحاديث في النكاح Empty
مُساهمةموضوع: رد: أحاديث في النكاح   أحاديث في النكاح I_icon_minitimeالأحد أغسطس 03, 2014 9:59 am

9080- (خ) عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - : قال : « إِذا أسلمت النصرانية تحت الذميّ ، قبل زوجها بساعة ، حرمت عليه » أخرجه البخاري.
9081- (د ت) عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - : « أَنَّ رجلا جاء مسلما على عهد النبي -صلى الله عليه وسلم- ، ثم جاءت امرأته مسلمة بعده. فقال زوجها : يا رسول الله ، إنها كانت قد أسلمت معي. فردّها عليه ». أخرجه أبو داود ، والترمذي.
9082- (د) عبد الله بن عباس: قال : « أَسلمتُ امرأة على عهد النبي -صلى الله عليه وسلم- ، فتزوجت. فجاء زوجها إِلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-. فقال : يا رسول الله ، إِني كنت قد أسلمت وعَلِمَتْ بإِسلامي. فانتزعها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من زوجها الآخر. وردها إِلى زوجها الأول ». أخرجه أبو داود.
9083- (ت د) عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - : قال : « ردّ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- ابنته زينب على أبي العاص بن الربيع بالنكاح الأول ، بعد ست سنين ، ولم يحدث شيئا ». وفي رواية : « سنتين ». أخرجه الترمذي، وأبو داود.
9084- (ت) عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : « أَنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- ردّ ابنته زينب على أبي العاص بن الربيع بمهر جديد ونكاح جديد ». أخرجه الترمذي.
9085- (ط) محمد بن شهاب : بلغه: « أَنَّ نساءا كُنّ في عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يُسْلِمْنَ بأرضِهِنّ ، وهن غير مهاجرات ، وأزواجهن حين أسْلَمْنَ كُفَّار، مِنْهُنّ بنت الوليد بن المغيرة. وكانت تحت صفوانَ بن أمية. فأسلَمَتْ يومَ الفتح ، وهرب صفوان امن الإِسلام. فبعث إِليه رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- ابنَ عَمِّه وهبَ بن عُمَير برداء رسول الله ، أمانا لصفوان. ودعاه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إِلى الإِسلام ، وأن يَقْدَم عليه. فإن رضِيَ أمرا قَبِلَهُ وإِلا سَيَّره شهرين.
فلما قدِمَ صفوان على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بردائه ناداه على رءوس الناس. فقال: يا محمد، إن هذا وهبَ بن عمير جاءني بردائك. وزعم أنك دعوتني إِلى القدوم عليك. فإن رضيتُ أمرا قَبِلْتُهُ ، وإِلا سَيّرْتَنِي شهرين. فقال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- : انزل أبَا وهب، فقال: لا والله ، لا أنزل حتى تُبَيِّن لي. فقال له رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : بل لك تسيير أربعة أشهر فخرج رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- قِبَلَ هَوَازِنَ بِحُنَين.
فأرسل إِلى صفوان يستعيره أداة وسلاحا عِنْدَهُ. فقال صفوان : أَطوعا أم كرها ؟ فقال : لا بل طوعا. فأعاره الأداة والسلاح الذي عنده. ثم خرج مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وهو كافر. فشهد حُنَيْنا والطائف ، وهو كافر وامرأته مُسْلِمَة.
ولم يُفَرِّقْ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بينه وبين امرأته حتى أَسْلَمَ صفوان. واستقرّت عنده امرأته بذلك النكاح » ، قال ابن شهاب : كان بين إِسلام صفوان ، وإِسلام امرأته نحو من شهر. أخرجه الموطأ.
9086- (ط) محمد بن شهاب : « أنَّ أم حكيم بنت الحرث بن هشام - وكانت تحت عكرمة بن أبي جهل - فأسلمت يوم الفتح وهرب زوجها عِكْرِمة بن أبي جهل من الإِسلام حتى قَدِمَ اليمن. فارتحلت أم حكيم حتى قدِمَتْ عليه اليمن. فدَعَتْهُ إِلى الإِسلام فأسلم، وقَدِمَ على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عام الفتح فلما رآهُ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وَثب إِليه فَرِحا ، وما عليه رداء. حتى بايَعَهُ. فثبتا على نكاحهما ذلك ». أخرجه الموطأ.
9087- (ط) عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - : كان يقول في الأمة تكون تحت العبد فتعتق « إِنَّ لها الخيار ما لم يمسّها ». أخرجه الموطأ.
9088- (ط) مالك بن أنس : قال : بلغني أن عمر - أو عثمان - : « قضى أحدهما في أمة غَرَّتْ رجلا بنفسها ، وذكرت أنها حرة. فتزوجها. فولدت له أولادا - أن يَفْدِي أولاده بمثلهم من العبيد ».
قال مالك : والقيمة أعدل ذلك عندي. أخرجه الموطأ.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ضياء
عضو مميز
عضو مميز




أحاديث في النكاح Empty
مُساهمةموضوع: رد: أحاديث في النكاح   أحاديث في النكاح I_icon_minitimeالأحد أغسطس 03, 2014 9:59 am

9089- (د ت س) أبو هريرة - رضي الله عنه - : أَنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- قال : « مَنْ كانت له امرأتان فلم يَعْدِلْ بينهما جاء يوم القيامة وشِقُّهُ ساقط ». أخرجه الترمذي.
وعند أبي داود : « مَن كانت له امرأتان فمال إِلى إِحداهما جاء يوم القيامة وشِقُّهُ مائل».
وعند النسائي : « يميل لإِحداهما على الأخرى جاء يوم القيامة أحد شِقيه مائل».
9090- (د ت س) عائشة - رضي الله عنها - : قالت : « كان رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- يَقْسِم فيعدل ، ويقول : اللهم هذا قَسْمي فيما أملك. فلا تَلُمني فيما تَملك ولا أَملك - يعني القلب ». أخرجه الترمذي ، والنسائي.
9091- (د) عائشة - رضي الله عنها - : قالت : كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لا يُفضِّل بعضَنا على بعض في القَسْم من مُكثه عندنا. وكان قَلّ يوم يأتي إِلا وهو يطوف علينا جميعا. فيدنو من كل امرأة من غير مَسيس ، حتى يبلغ التي هو يومها ، فيبيت عندها. ولقد قالت سَوْدة بنت زَمْعة - حين أَسَنَّت وفَرَقَتْ أن يُفارقها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : يا رسول الله ، يومي لعائشة. فَقَبِلَ ذلك رسول الله -صلى الله عليه وسلم- منها. قالت: تقول : في ذلك أنزل الله عز وجل وفي أشباهها : { وإن امرأة خافت من بَعْلها نُشوزا}4: 128. أخرجه أبو داود.
9092- (خ د س) عائشة - رضي الله عنها - : قالت : « كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إِذا أرادَ سفرا أَقْرَعَ بين نسائه. فأيَّتَهنَّ خرج سَهْمُها خرج بها معه. وكان يقسم لكل امرأة منهن يومها وليليتها ، غير أن سودة بنت زمعة وهبت يومها وليلتها لعائشة زوج النبي، تبتغي بذلك رضاء رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ».
أخرجه البخاري ، وأبو داود. وانتهت رواية النسائي عند قوله : « خرج بها ».
9093- (خ م) عائشة - رضي الله عنها - : « أَنَّ سودة بنت زمعة وَهَبَتْ يومَها لعائشة، وكان النبي -صلى الله عليه وسلم- يقسم لعائشة يومها ، ويوم سودة ».
وفي رواية قالت : « ما رأيتُ امرأة أحبّ إِليّ أن أكونَ في مِسْلاخِها : مِنْ سودة بنتِ زمعة ، من امرأة فيها حِدّة. قالت: فلما كَبِرَتْ جَعَلَتْ يومها من رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لعائشة. قالت: يا رسول الله ، قد جعلتُ يومي منكَ لعائشة. فكان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقسم لعائشة يومين : يومها ويوم سودة ». زاد في رواية قالت: « وكانت أول امرأة تزوجها من بعدي». أخرجه البخاري ، ومسلم.
أخرج الحميدي هذا الحديث في المتفق عليه. والذي قبله في أفراد البخاري ، ويجوز أن يكونا حديثا واحدا ، لاشتراكهما في ذكر سودة ويومها. ولعله إِنما أَفرده لأجل ذكر السفر والإِقراع بين النساء.
9094- (د) عائشة - رضي الله عنها - : قالت : « إِنَّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بعث إِلى النساء - يعني في مرضه - فاجتمعن. فقال : إِني لا أستطيع أن أدور بينكن. فإن رأيتن أن تأذنَّ لي ، فأكون عند عائشة فعلتُنَّ. فأذِنَّ له ». أخرجه أبو داود.
9095- (م) أنس بن مالك - رضي الله عنه - : قال : « كانَ للنبي -صلى الله عليه وسلم- تسعِ نِسوة ، وكان إِذا قسم بينهن لا ينتهي إِلى المرأة الأولى إِلا في تسع. فكنَّ يجتمعن في كل ليلة في بيت التي يأتيها. فكان في بيت عائشة. فجاءت زينب ، فمدّ يده إِليها، فقالت: هذه زينب. فكفَّ النبي -صلى الله عليه وسلم- يَدَهُ. فتقاولتا حتى استَحْثَتَا وأقيمت الصلاة. فمرَّ أبو بكر على ذلك، فسمع أصواتهما ، فقال: اخرج يا رسول الله إِلى الصلاة ، واحْثُ في أفواههن التراب. فخرج رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ، فقالت عائشة : الآنَ يقضي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- صلاتَه ، فيجيء أبو بكر فيفعل بي ويفعل. فلما قضى النبي -صلى الله عليه وسلم- صلاته أتاها أبو بكر، فقال لها:قولا شديدا ، وقال: أتصنعين هذا ؟ ». أخرجه مسلم.
9096- (خ س) أنس بن مالك - رضي الله عنه - : قال : « كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يدور على نسائه في الساعة الواحدة من الليل والنهار، وهُنَّ إِحدى عشرة. قال قتادة لأنس : وكان يطيقه ؟ قال: كنا نتحدث أنه أُعْطِيَ قوة ثلاثين».
وفي رواية : أن أنس بن مالك حدثهم : « أنَّ النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يطوف على نسائه في الليلة الواحدة، وله يومئذ تسع نسوة ». أخرجه البخاري. وأخرج النسائي الثانية.
9097- (خ م س) عطاء بن يسار : قال : « حضرنا مع ابن عباس - رضي الله عنهما- جنازة ميمونة بسَرفَ. فقال : هذه زوجة رسول الله -صلى الله عليه وسلم-. فإِذا رفعتم نَعْشها فلا تُزَعْزِوها ولا تُزَلْزِلُوها ، وارفُقوا بها ، فإِنه كان عند رسول الله -صلى الله عليه وسلم- تسع نسوة. وكان يقسم منهن لثمان. ولا يقسم لواحدة ».
قال عطاء : « التي كان رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- لا يقسم لها : بلغنا أنها صفية ، وكانت آخرَهُنَّ مَوْتا. ماتت بالمدينة ». أخرجه البخاري ، ومسلم.
وقال رزين : قال غير عطاء : « هي سودة - وهو أصح - وهبَتْ يومها لعائشة. فقالت له : أمسكني ، وقد وهبت يومي لعائشة ، لعلِّي أن أكون من نسائك في الجنة».
وفي رواية : « أنها إنما قالت له بعد أن طلقها واحدة ، فقالت له : راجعني ». والباقي كما تقدم.
وأخرج النسائي المسند فقط إِلى قوله : « لواحدة ».
وله في أخرى مختصرا : قال : « توفي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ، وعنده تسع نسوة ، يصيبهن ، إِلا سودة ، فإنها وهبت يومها وليلتها لعائشة».
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ضياء
عضو مميز
عضو مميز




أحاديث في النكاح Empty
مُساهمةموضوع: رد: أحاديث في النكاح   أحاديث في النكاح I_icon_minitimeالأحد أغسطس 03, 2014 9:59 am

9098- (خ م ط د ت) أنس بن مالك - رضي الله عنه - : قال : « من السنة ، إِذا تزوج البكر على الثيب : أقام عندها سبعا ، وقسم. وإِذا تزوج الثيب : أقام عندها ثلاثا. ثم قسم». قال أبو قِلابة : ولو شئت لقلت: إِن أنسا رفعه إِلى النبي -صلى الله عليه وسلم-.
وفي رواية عن أبي قلابة : ولو شئت أن أقول : قال النبي -صلى الله عليه وسلم- ، ولكن قال : «السنة ، إِذا تزوج البكر : أقام عندها سبعا. وإِذا تزوج الثيب : أقام عندها ثلاثا ». أخرجه البخاري ، ومسلم.
وأخرج أبو داود ، والترمذي الرواية الثانية.
وفي رواية الموطأ عن أنس كان يقول : « للبكر سبع. وللثيب ثلاث».
9099- (د) أنس بن مالك - رضي الله عنه - : قال : « لما أخذ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- صفية أقام عندها ثلاثا ». زاد في رواية : « وكانت ثيبا». أخرجه أبو داود.
9100- (م ط د س) أبو بكر بن عبد الرحمن : عن أم سلمة « أَنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- لمّا تزوج أم سلمة أقام عندها ثلاثا. وقال : إنه ليس بِكِ على أهلِكِ هَوَان، إِن شئتِ سَبَّعْتُ لكِ ، وإن سبَّعت لكِ سبَّعت لنسائي».
وفي رواية : « أَنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلمحين تزوج أم سلمة وأصبحت عنده - قال لها : ليس بِكِ على أهلكِ هوان ، إِن شئتِ سَبَّعْتُ عندَكِ ، وإن شئتِ ثَلثتُ ، ثم دُرْتُ. قالت: ثَلِّث».
وفي أخرى : « أَنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلمحين تزوج أم سلمة ، فدخل عليها ، فأراد أن يخرج - أخذت بثوبه. فقال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- : إِن شِئتِ زِدْتُكِ وحاسَبْتُكِ به، للبكر سبع وللثيب ثلاث ».
أخرجه مسلم. والروايتان الآخرتان مرسلتان ليس فيهما : « عن أم سلمة».
وأخرج الموطأ الثانية ، وقال : « إِن شئتِ سبَّعتُ عندكِ ودُرْتُ. فقالت: ثَلِّثْ ». وأخرج أبو داود ، والنسائي الأولى.
9101- (ط) محمد بن شهاب - رحمه الله - : أَنَّ رافع بن خديج : « تزوج ابنة محمد بن مسلمة الأنصاري ، فكانت عنده حتى كَبِرَتْ. فتزوج عليها فتاة شابة، فآثر الشابة عليها، فناشَدَتْه الطلاق. فطلقها واحدة ، ثم أمهلها حتى إِذا كادت تحلّ راجعها. ثم عاد فآثر الشابة عليها. فناشَدَتْه الطلاق. فطلقها واحدة ، ثم أمهلها حتى إِذا كادت تحلّ راجعها. ثم عاد فآثر الشابة ، فناشدته الطلاق. فقال: ما شئتِ إنما بَقِيَتْ واحدة. فإن شئتِ استقررتِ على ما ترين من الأثرةِ ، وإن شئتِ فارقتكِ. قالت: بل أستَقِرّ على الأثرة. فأمسكها على ذلك. ولم ير رافع عليه إثما حين قَرَّتْ عنده على الأَثَرَةِ ». أخرجه الموطأ.
9102- (خ م ط د ت س) أبو سعيد الخدري - رضي الله عنه - : قال أبو مُحيريز عبد الله بن محيزيز الجُمحي : دخلت المسجد. فرأيتُ أبا سعيد الخدري ، فجلست إِليه ، فسألته عن العزل؟ فقال أبو سعيد : « خرجنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في غزوة بني المُصْطَلِق ، فأصبنا سَبْيا من سَبْيِ العرب ، فاشتهينا النساء. واشتدت علينا الغربة. وأحببنا العزل. فأردنا أن نعزل. وقلنا: نعزل ورسول الله -صلى الله عليه وسلم- بين أظهرنا ، قبل أن نسأله ؟ فسألناه ، فقال: ما عليكم أن لا تفعلوا، ما مِنْ نَسَمَة كائنة إِلى يوم القيامة إِلا وهي كائنة ».
وفي رواية نحوه. وفيه : أنه -صلى الله عليه وسلم- قال : « ما عليكم أن لا تفعلوا. فإِنه ليست نسمة كتب الله أن تخرج إِلا وهي كائنة ».
وفي أخرى : « إِلا وهي خارجة ».
وفي أخرى : « ما عليكم أن لا تفعلوا. فإنَّ الله قد كتب مَنْ هو خالق إِلى يوم القيامة؟». أخرجه البخاري ، ومسلم.
ولمسلم : « لا عليكم أن لا تفعلوا. ما كتبَ الله خَلْقَ نَسَمَة هي كائنة إِلى يوم القيامة إِلا ستكونُ ».
وفي أخرى قال : « ذكرنا العزل لرسول الله -صلى الله عليه وسلم-. فقال: ولِمَ يفعل ذلك أحدكم؟ - ولم يقل : ولا يفعل ذلك أحد - فإنه ليست نفس مخلوقة إِلا الله خالقها».
وقد أخرج البخاري هذه الرواية تعليقا. فقال : وقال مجاهد عن قَزَعة قال : سألتُ أبا سعيد ؟ فقال:قال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- : « ليست نفس مخلوقة إِلا الله خالقها».
ولمسلم في أخرى : أن النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- قال : « لا عليكم أن لا تفعلوا ذلكم. فإنما هو القَدَر».
وفي أخرى قال : « سُئِلَ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- عن العزل ؟ فقال: لا عليكم أن لا تفعلوا ذلكم. فإنما هو القدر ».
قال ابن سيرين : وقوله : « لا عليكم ». أقرب إِلى النهي.
وفي أخرى قال : « ذُكر العزل عند النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال : وما ذاكم ؟ قالوا: الرجل تكون له المرأة تُرْضِعُ ، فيصيب منها ، ويكره أن تحمل منه. والرجل تكون له الأمة، فيصيب منها. ويكره أن تحمل منه. قال: فلا عليكم أن لا تفعلوا ذاكم. فإنما هو القَدَر ». قال ابن عون : فحدّثت به الحسن. فقال : والله لكأن هذا زجرا.
وله في أخرى قال : « سُئل رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- عن العزل ؟ فقال: ما مِن كُلِّ الماء يكون الولد. وإِذا أراد الله خَلْقَ شيء لم يمنعه شيء ».
وأخرج الترمذي، وأبو داود الرواية الثانية من أفراد مسلم.
وأخرج أبو داود أيضا : أن رجلا قال : « يا رسول الله، إِنَّ لي جارية. وأنا أعزل عنها ، وأنا أكره أن تحمل ، وأنا أريد ما يريد الرجال. وإن اليهود تحدَّثُ : أنَّ العزل موءودة الصغرى؟ قال: كذبت يهود. لو أراد الله أن يخلقه ما استطعت أن تصرفه ».
وأخرج النسائي رواية مسلم التي فيها قالوا : « الرجل يكون له المرأة تُرضِع فيصيب منها».
وأخرج الموطأ الرواية الأولى. وكذلك أبو داود.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ضياء
عضو مميز
عضو مميز




أحاديث في النكاح Empty
مُساهمةموضوع: رد: أحاديث في النكاح   أحاديث في النكاح I_icon_minitimeالأحد أغسطس 03, 2014 10:00 am

9103- (خ م ت د) جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - : قال : « كنا نعزل على عهد النبي -صلى الله عليه وسلم- ، والقرآن ينزل ». أخرجه البخاري ، ومسلم.
ولمسلم قال : « كنا نعزل على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم-. فبلغ ذلك نبي الله -صلى الله عليه وسلم-. فلم ينهنا».
وفي أخرى له : « أنَّ رجلا أتى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-. فقال : إِن لي جارية. وهي خادِمُنَا ، وسانِيُتَنا في النخل. وأنا أطوف عليها وأكره أن تحمل ؟ فقال له : اعزل عنها إن شئت. فإنه سيأتيها ما قُدِّرَ لها. فلبث الرجل ما شاء الله ، ثم أتاه فقال: إن الجارية قد حَبَلَتْ. فقال: قد أخبرتكم : أنه سيأتيها ما قُدِّرَ لها ».
وفي أخرى نحوه. وفيه : أَنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- لما قال له الرجل : « يا رسول الله ، حَمَلَتْ » ، قال: « أنا عبد الله ورسوله ».
وله مختصرا قال : « لقد كنا نعزِل على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ». وأخرج أبو داود الثانية من أفراد مسلم.
وأخرج الترمذي الرواية الأولى من المتفق عليه.
وله في أخرى قال : قلت : « يا رسول الله كنا ، إنا نعزل. فزَعَمتِ اليهود : أنها الموءودة الصغرى ؟ فقال : كَذَبَتِ اليهود. إن الله إِذا أراد أن يخلقه لم يَمْنَعْهُ ».
9104- (م) عامر بن سعد - رضي الله عنهما - : أن أسامة أخبر والده سعد بن أبي وقاص : « أَنَّ رجلا جاء إِلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-. فقال: إِني أعزل عن امرأتي ؟ فقال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- : لِمَ تفعلُ ذلك ؟ فقال الرجل : أُشفِقُ على ولدها - أو على أولادها - فقال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- : لو كان ذلك ضارّا ضرّ فارسَ والروم ».
وفي رواية : « إِن كان كذلك فلا. ما ضارَّ فارس ولا الروم ». أخرجه مسلم.
9105- (س) أبو سعيد الزرقي - رضي الله عنه - : « أَنَّ رجلا سأل النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- عن العزل ؟ فقال : إِن امرأتي تُرضِع ، وأنا أكره أن تحمل؟ فقال النبي -صلى الله عليه وسلم- : ما قد قُدِّر في الرحِم سيكون ». أخرجه النسائي.
9106- (ط) حميد بن قيس المكي : عن رجل يقال له : ذَفيف ، أنه قال : « سُئِلَ ابن عباس عن العزل؟ فدعا جارية. فقال: أخبريهم. فكأنها أستَحْيَتْ. فقال: هو ذَلِك. أما أنا فأفعله ». يعني أنه يعزل. أخرجه الموطأ.
9107- (ط) عامر بن سعد - رضي الله عنهما - : « أنَّ أباه سعد بن أبي وقاص كان يعزل». أخرجه الموطأ.
9108- (ط) ابن أفلح - عمرو بن كثير : هو مولى أبي أيوب الأنصاري عن أم ولد لأبي أيوب : « أنه كان يعزل ». أخرجه الموطأ.
9109- (ط) الحجاج بن عمرو بن غزية : قال : « كنتُ جالسا عند زيد بن ثابت - رضي الله عنه - فجاءه ابن فَهْد - رجل من أهل اليمن - فقال : يا أبا سعيد، إن عندي جواري لي، ليس نسائي اللاتي أكِنُّ بأعجب إِليَّ منهن ، وليس كلهن يُعجبني أن تحمل مني. أَفأعزلُ ؟ فقال زيد : أفْتِهِ يا حجاج. قال : فقلتُ : يغفر الله لك ، إنما نجلس عندك لنتعلم منك. فقال: أفْتِهْ. فقلتُ : إِنَّما هو حَرْثك إن شئتَ سَقَيْتَهُ ، وإن شئت أَعْطَشْتَهُ. قال: وكنتُ أسمع ذلك من زيد. فقال زيد : صدق ». أخرجه الموطأ.
9110- (م ط ت د س) جُدامة بنت وهب الأسدية - رضي الله عنها - : أنها سمعت النبي -صلى الله عليه وسلم- يقول : « لقد هممت أن أَنْهَى عن الغِيْلَةِ ، حتى ذكّرْتُ أن الروم وفارس يصنعون ذلك. فلا يضر أولادهم ».
وفي رواية قالت : « حَضَرْتُ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في أُناس ، وهو يقول : لقد هممت أن أنهى عن الغِيلة. فنظرت في الروم وفارسَ ، فإِذا هم يُغيلُون أولادهم. فلا يَضُرُّ أولادَهم ذلك شيئا، ثم سألوه عن العزل ؟ فقال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- : ذلك الوأْدُ الخَفِيُّ ، وهي { وإِذا المؤودةُ سُئِلَتْ } 81 : 8 ». أخرجه مسلم.
وأخرج الموطأ ، وأبو داود ، والترمذي ، والنسائي الرواية الثانية.
وفي رواية الترمذي قالت : سمعتُ النبي -صلى الله عليه وسلم- يقول : « أردتُ أن أنهى عن الغيال. فإِذا فارسُ والروم يفعلون ، ولا يقتلون أولادهم ».
9111- (د) أسماء بنت يزيد بن السكن - رضي الله عنها - : قالت : سمعتُ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- يقول : « لا تقتلوا أولادكم سِرّا. فإن الغَيل يدرك الفارس ، فيُدَعْثِره عن فرسه ». أخرجه أبو داود.
9112- (ط) عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - : أن عمر قال : « ما بالُ رجال يَطَؤُون ولائِدَهم ، ثم يعزلون عنهن ؟ لا تأتيني وَليدة يعترف سَيِّدُها : أنه قد أَلَمَّ بها ، إِلا أَلْحَقْتُ به ولدها. فاعْزِلُوا بعدُ ، أو اتركوا ».
وفي رواية صفية بنت أبي عبيد عن عمر مثله. وفيه بدل العزل : « ثم يدعوهُنَّ تخْرُجْنَ ». وفي آخره : « فأرسلوهن بعد أو أمسكوا ». أخرجه الموطأ.
9113- (ط) نافع - مولى عبد الله بن عمر : « أن ابن عمر - رضي الله عنهما - : كان لا يعزل ، وكان يكره العزل ». أخرجه الموطأ.
9114- (خ م) عائشة - رضي الله عنها - : قالت - في قوله تعالى : { وإن امرأة خافتْ من بَعْلِهَا نُشوزا أو إِعراضا... } 4: 128 « نزلت في المرأة تكون عند الرجل لا يستكثر منها، فيريد طلاقها ويتزوج غيرها. فتقول له : أمسكني ، لا تطلقني ، ثم تزوّج غيري، وأنت في حِلّ من النفقة عليَّ والقسمة لي. قالت: فذلك قوله : { فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير } 4: 128». أخرجه البخاري ، ومسلم.
وفي رواية قالت : « هو الرجل يرى من امرأته ما لا يعجبُ - كِبَرا أو غيره - فيريد فراقها، فتقول : أمسكني ، واقسم لي ما شئت. قالت: فلا بأس إِذا تراضيا».
9115- (خ) عِكرمة : « أَنَّ رفاعة القُرظي - رضي الله عنه - طلق امرأته. فتزوجها عبد الرحمن بن الزبير القرظي. فأتت عائشةَ ، وعليها خمار أخضر. فشكت إِليها ، وأرتها خُضرة بجلدها. فلما جاء رسولُ الله -صلى الله عليه وسلموالنساء ينصر بعضُهُنّ بعضا - قالت عائشة : ما رأيتُ مِثْلَ ما يلقى المؤمنات. لَجِلْدُها أشدُّ خُضْرة من ثوبها. قالت: وسمع زوجها أنها قد أتت رسول الله -صلى الله عليه وسلم-. فجاء ، ومعه ابنان من غيرها. فقالت: والله ما لي من ذنب، إِلا أن ما به ليس بأغنى عني من هذه - وأخذَتْ هُدْبة من ثوبها - فقال: كذبت، والله يا رسول الله ، إِني لأنْفُضُها نفض الأديم. ولكنها ناشز. تريد رفاعة فقال النبي -صلى الله عليه وسلم- : فإن كان ذلك لَمْ تحِلِّي ولم تَصْلُحي له حتى يذوق عسيلتكِ. قال: وأبصر معه ابنين له. فقال : أَبَنُوكَ هؤلاء ؟ قال: نعم. قال: هذا الذي تزعمين ؟ والله لهم أشبه به من الغُراب بالغراب». أخرجه البخاري مُرْسَلا عن عكرمة.
9116- (ت) عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - : قال : « إِذا تزوج الرجل المرأة وشرط لها أن لا يخرجها من مصرها. فليس له أن يخرجها بغير رضاها ». أخرجه الترمذي.
9117- (ت) علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - : قال - وقد سئل عن ذلك - : فقال : « شرطُ الله قبلَ شرطها والشارطِ لها ». أخرجه الترمذي.
9118- (د س) عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - : قال : « جاء رجل إِلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ، فقال: إِن امرأتي لا تَرُدّ يَدَ لامِس. قال: غَرِّبها. قال: أخافُ أن تَتْبَعُها نفسي. قال: فاستمتع بها ». أخرجه أبو داود ، والنسائي. وقال النسائي : رفعه أحد الرواة إِلى ابن عباس وأحَدُهُمْ لم يرفعه. قال : وهذا الحديث ليس بثابت.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ضياء
عضو مميز
عضو مميز




أحاديث في النكاح Empty
مُساهمةموضوع: رد: أحاديث في النكاح   أحاديث في النكاح I_icon_minitimeالأحد أغسطس 03, 2014 10:00 am

9119- (ط) أبو الزبير المكي : « أنَّ رجلا خطب إِلى رجل أخته. فذكر أنها قد كانت أَحْدَثَتْ. فبلغ ذلك عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - ، فضربه - أو كاد يضربه - ثم قال : مَالَكَ وللخبر ؟ ». أخرجه الموطأ.
9120- (س ) أنس بن مالك - رضي الله عنه - : قال : قالوا : « يا رسول الله ، أَلا تتزوج من نساء الأنصار ؟ قال : إِن فيهم غَيْرَة وشِدّة ». أخرجه النسائي.
9121- (د ت) عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - : أَنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- قال : « لا تباشرُ المرأة المرأة ، فَتْنعَتَها لزوجها. كأنه ينظر إِليها ». أخرجه أبو داود، والترمذي.
9122- (ط) نافع - مولى ابن عمر : « أن ابن عمر - رضي الله عنهما - دبّر جاريتين له. فكان يطؤهما مُدَبّرتان ». أخرجه الموطأ.
9123- (س) عطاء بن يسار - رضي الله عنه - : « أَنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- جَهَّزَ فاطِمَةَ بخميل وقِرْبة ووسادة حَشوها إِذْخِر ». أخرجه النسائي.
9124- (خ س) أبو هريرة - رضي الله عنه - : قال : « قلتُ : يا رسول الله ، إِني رجل شاب. وأخاف العَنت ، ولا أجد ما أتزوج به، أَلا أختصي ؟ فسكت عني ثم قلت له: فسكت عني. ثم قال : يا أبا هريرة ، جَفَّ القلم بما أنت لاق. فاخْتَصِ على ذلك، أو ذَرْ ». أخرجه البخاري.


وأخرجه النسائي ، إِلا أنه قال : « فأعرض عنه ، حتى قال ثلاثا ».
9125- (خ م ت س) سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه - : قال : « لولا أن رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- ردّ على عثمان بن مظعون التَّبَتُّل لاخْتَصْينا ». وفي رواية : « لو أجاز له لاختصينا». أخرجه البخاري، ومسلم. وأخرج الثانية الترمذي.
وفي رواية النسائي قال : « لقد رَدّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على عثمان التبتل. ولو أذن له لاختصينا ».
9126- (ت س) سمرة بن جندب - رضي الله عنه - : « أَنَّ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- نهى عن التبتل ». زاد في بعض رواته : وقرأ قتادة : { ولقد أرسلنا رسلا من قبلك. وجعلنا لهم أزواجا وذرية }. أخرجه الترمذي، والنسائي. وقال الترمذي : وعن عائشة نحوه.
9127- (س) عائشة - رضي الله عنها - : « أَنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن التبتل ». وفي أخرى : أن سعد بن هشام دخل على أم المؤمنين عائشة قال : قلت : « إِني أريد أن أسألكِ عن التبتل ، فما ترين فيه ؟ قالت: فلا تفعل. أما سمعتَ الله عز وجل يقول : { ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية } ؟ فلا تَبَتَّل ». أخرجه النسائي.
9128- (ط) نافع - مولى ابن عمر : قال : « كان ابن عمر - رضي الله عنهما - يكره الاختصاء ، ويقول : إن فيه نماء الخلق ». أخرجه الموطأ.
9129- ( ) معمر بن راشد الأزدي : قال : قال لي الثوري : هل سمعت في الرجل يجمع لأهله قوت سنتهم-أو بعض السنة-؟ قال معمر : فلم يحضرني ما أقول. ثم ذكرت حديثا حدثناه ابن شهاب عن مالك بن أوس عن عمر بن الخطاب : «أنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- كان يبيع نخل بني النضير ، ويحبس لأهله قوتَ سنتهم ». أخرجه رزين.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
أحاديث في النكاح
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح
» فيما يسن لمن أراد النكاح
» كتاب الوشاح في فوائد النكاح
» المحرمات في النكاح وأسباب التحريم
» أحاديث نبوية شريفة

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات إسلامنا نور الهدى :: الحديث الشريف :: الأحاديث النبوية-
انتقل الى: