منتديات إسلامنا نور الهدى
قراءة فى كتاب بيع المسترسل في الفقه الإسلامي 24dhvkk
منتديات إسلامنا نور الهدى
قراءة فى كتاب بيع المسترسل في الفقه الإسلامي 24dhvkk
منتديات إسلامنا نور الهدى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات إسلامنا نور الهدى

وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمْ الْعَذَابُ ثُمَّ لا تُنْصَرُونَ
 
الرئيسيةمنتديات اسلامناأحدث الصورالتسجيلدخول

عن النبي صلى الله عليه وسلم : من قال في أول يومه أو في أول ليلته(بسم الله الذي لم يضر مع أسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم لم يضره شيء في ذلك اليوم أو في تلك الليلة)للأستزادةوالشرح قسم الحديث الشريف بالمنتدى-مع تحيات الهوارى-المراقب العام

اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين،وأصلح لي شأني كله،لا إله إلاأنت.مع تحيات الهواى المراقب العام

لا إله إلا الله العظيم الحليم،لا إله إلا الله ربّ السّموات والأرض،وربّ العرش العظيم.

يا مَن كَفاني كُلَّ شَيءٍ اكفِني ما أَهَمَّني مِن أمرِ الدُّنيا والآخِرَة، وَصَدِّق قَولي وَفِعلي بالتَحقيق، يا شَفيقُ يا رَفيقُ فَرِّج عَنِّي كُلَّ ضيق، وَلا تُحَمِلني ما لا أطيق.

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الهَدْمِ وَأَعُوذُبِكَ مِنَ التَرَدِّي،وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الغَرَق وَالحَرْقِ وَالهَرَمِ وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ يَتَخَبَّطَنِي الشَيْطَانُ عِنْدَالمَوْتِ وَأَعُوذُبِكَ أَنْ أَمُوتَ فِي سَبِيِلِكَ مُدْبِرَاً.


يا أهل مصر, نصرتمونا نصركم الله،وآويتمونا آواكم الله،وأعنتمونا أعانكم الله،وجعل لكم من كل مصيبة فرجًا ومن كل ضيق مخرجًا"ستظل هذه الدعوات المباركات حصنًا وملاذًا لكل المصريين فقدحظيت مصر بشرف دعاء السيدة زينب بنت الأمام على رضي الله عنها لأهل مصر عندما قدمت إليها- مع تحيات الهوارى المراقب العام بالمنتدى

عن السيدة أسماءابنةعميس قالت علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن عند الكرب(الله,الله ربي لا أشرك به شيئاً(


اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الهَمِّ وَالحَزَنِ وَالعَجْز وَالكَسَلِ وَالبُخْلِ وَالجُبْنِ وَضَلْع الدَّيْنِ وَغَلَبَةِ الرِّجَالِ.اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ جَهْدِ البَلاَءِ وَدَرْكِ الشَقَاءِ،وَسُوءِ القَضَاءِ وَشَمَاتَةَ الأَعْدَاءِ

منتديات إسلامنا نور الهدى عن عبدالرحمن بن أبى بكرة أنه قال لأبيه:يا أبت أسمعك تدعو كل غداة:اللهم عافني في بدني ,اللهم عافنى في سمعي,اللهم عافني في بصري,لا إله إلا أنت,تعيدها ثلاثاً حين تصبح وحين تمسي فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو بهن فأنا أحب أن أستن بسنته

منتديات إسلامنا نور الهدى:أرسى النبي محمد مبادئ الحجرالصحي للوقاية من الأوبئة ومنع انتشارها حيث قال في حديثه عن الطاعون: "إِذا سمعتم به بأرضٍ؛ فلا تقدموا عليه، وإِذا وقع بأرضٍ، وأنتم بها؛ فلا تخرجوا فرارًا منه"، كما أنّ هناك نص قرآني صريح في سورة البقرة الآية 195"وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ"بالإضافة للحديث النبوي"لا ضرر ولا ضرار"ومن هنا نستنتج أن الوقاية من الوباء واتخاذ الإجراءات الوقائية هي أمر شرعي لا بد منه وقد نصحنا النبي محمد باتخاذ الإجراءات الوقائية لأنفسنا وأيضًا للأدوات التي نستخدمها فحسبما ورد عن جابر بن عبد الله قال رسول الله صل الله عليه وسلم )غطوا الإناء،وأوكوا السقاء، فإن في السنة ليلة ينزل فيها وباء، لا يمر بإناء ليس عليه غطاء،أوسقاء ليس عليه وكاء، إلا نزل فيه من ذلك الوباء)وعن أم المؤمنين السيدة عائشة،رضي الله عنها، قالت: كان رسول الله إذا أراد أن يأكل أو يشرب غسل يديه، ثم يأكل أو يشرب،وعن أبى هريرة رضى الله عنه أنه قال:كان رسول الله إذا عطس وضع يده أو ثوبه على فيه".إذًا فمبادئ الوقاية من الأوبئة والأمراض قد أقرها النبي محمد وهي واجب شرعي يجب على كل مسلم القيام به سواء كان اتباع إجراءات الوقاية الشخصية والحفاظ على النظافة وعدم نقل العدوى وأيضًا الالتزام بالحجر الصحي.

تٌعلن إدارة منتديات إسلامنا نور الهدى عن طلب مشرفين ومشرفات لجميع الأقسام بالمنتدى المراسلة من خلال الرسائل الخاصة أو التقدم بطلب بقسم طلبات الإشراف .. مع تحيات .. الإدارة

 

 قراءة فى كتاب بيع المسترسل في الفقه الإسلامي

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
رضا البطاوى
عضو سوبر
عضو سوبر




قراءة فى كتاب بيع المسترسل في الفقه الإسلامي Empty
مُساهمةموضوع: قراءة فى كتاب بيع المسترسل في الفقه الإسلامي   قراءة فى كتاب بيع المسترسل في الفقه الإسلامي I_icon_minitimeالأحد مارس 14, 2021 6:32 am

[size=24][b]قراءة فى كتاب بيع المسترسل في الفقه الإسلامي
الكتاب من تأليف مسلم اليوسف وهو من المهاصرين وهو يبحث فى حكم بيع المسترسل وفى مقدمته قال:
" أ ما بعد :
... عرف الفقهاء المسترسل : بأنه الذي اطمأن أواستأمن للبائع ، أو هوالجاهل بالقيمة ، أوالذي لا يحسن أن يماكس .
... وعلى العموم فالمسترسل له صور كثيرة منها :
الذي يطمئن إلى البائع لصفة من صفاته ، كأن يشتهربالسوق بأنه صاحب دين وامانه فيطمئن له و يتعاقد معه .

الجاهل الذي يجهل سعر السلعة فيعلم البائع بذلك فيستغله البائع فيرفع سعر السلعة فوق سعرها الحقيقي في السوق .
هوالضعيف الذي لا يحسن أن يماكس في أمور البيع والشراء فيستغل البائع ضعفه فيغبنه .
... وعلى كل من هؤلاء يمكن أن نطلق عليهم اسم المسترسل ، سواء كان جاهلا بالسعر ، أو لا يحسن البيع والشراء أوالمطمئن إلى البائع و بيعه ."

ويمكن أن نعرفه بكونه الفرد الذى يصدق ما يقال له لأنه يحسن الظن بمن يبيعونه وقبل الدخول فى الموضوع ينبغى قول التالى :
كل البيوع من الباطل وهو باطل أحله الله شرط تراضى المتبايعين وفى هذا قال تعالى :
"يا أيها الذين أمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم"
ومن ثم يجوز للمسلمين التخلى عن التجارة الفردية واللجوء للتجارة الجماعية التى يديرها المجتمع ككل منعا لأى ضرر
وقد بين اليوسف حكم هذا النوع من البيوع فقال :
" مشروعية بيع المسترسل :
... انقسم فقهاء الشريعة الإسلامية في مشروعية بيع المسترسل إلى فريقين أحدهما يعترف بالاسترسال كعقد له حكمه واثره بل اعتبروه كغيره من العقود تحكمه القواعد العامة للعقود دون أن يكون للاسترسال أي مزية على الرغم ما قد يشوبه من غبن و فريق آخر اعترف بالاسترسال كعقد له واثاره الخاصة به شأنه شأن بيع النجش و تلقي الركبان .

ومما تقدم يمكن القول بأن هناك اجتهادين عند أهل العلم :
الاجتهاد الأول : الاسترسال تحكمه القواعد العامة للعقود .
الاجتهاد الثاني : الاسترسال له حكمه واثاره الخاصة به .
و سوف ندرس كل من الاجتهادين ثم نرجح بينهما وفق قواعد أهل العلم المعتبرة"

مما سبق يتبين أن الفقهاء اختلفوا فى حكم هذا النوع ومن ثم حاول اليوسف دراسة رأى كل فريق فقال:
"الفرع الأول:
الاجتهاد الأول:
العقد المشوب الاسترسال تحكمه القواعد العامة للعقود
وقال بهذا القول كل من فقهاء الحنفية ، والشافعية فالاسترسال عند كل هؤلاء تحكمه القواعد العامة للعقود ، لأن نقصان أو زيادة قيمة السلعة مع سلامتها لا يمنع من لزوم العقد شأنه في ذلك غيره من العقود وبالتالي لم يثبتوا الخيار للمسترسل ، لأن نقصان قيمة السلعة عندهم مع سلامتها لا يمنع من لزوم العقد "

"الفرع الثاني:
الاجتهاد الثاني:
العقد المشوب بالاسترسال له حكمه واثاره الخاصة به
وقال بهذا القول كل من فقهاء الحنابلة والمالكية لما يحوي هذا العقد بين طياته على كثير من الغبن والاستغلال لحال المسترسل .
واستدل أصحاب الاجتهاد الثاني لما ذهبوا إليه بكثير من الأحاديث و لعل أهمها ما يلي :

... 1- جعفر بن محمد عن أبيه عن علي مرفوعا : ( غبن المسترسل ربا ) .
... وفي تفسير هذا الحديث قولان لأهل العلم أحدهما :
... أنه هو الذي لا يعرف القيمة الحقيقية السلعة .
والثاني : هو الذي لا يعرف أن يماكس بل يطمئن إلى لبائع ، و يقول له أعطني هذه السلعة دون أن يماكسه في السلعة و سعرها .
2- عن أبي أمامة مرفوعا : ( غبن المسترسل حرام ) . فمنطوق هذا الحديث يبين حرمة غبن المسترسل .
3- عن ابن عمر رضي الله عنهما ، قال : ذكر رجل لرسول الله صلى الله عليه و سلم أنه يخدع في البيوع ، فقال : من بايعت فقل لا خلابة .... وعن أنس أن رجلا كان في عقدته ضعف و كان يبايع وان أهله أتوا النبي صلى الله عليه وسلم ، فقالوا : يا رسول الله ! احجر عليه .
فدعا النبي - صلى الله عليه وسلم - فنهاه .
فقال : يا رسول الله ! إني لا أصبر عن البيع .
فقال : إذا بايعت فقل : هاء و هاء ، و لا خلابة .
... وجه الاستدلال : أن هذا الصحابي - رضي الله عنه - كان نتيجة مرض ما أصابه فقد قدرته على المحاكمة والمماكسة ، فأصبح عرضة للغبن والاستغلال فاستنصحه الرسول الكريم - صلى الله عليه وسلم - أن يشترط عدم الغبن والخديعة في أي بيع يقوم به ، فإذا ما غبن هذا الصحابي في بيعه أو شرائه كان بالخيار ثلاث ليال فإن رضي أمضى العقد وان سخط ردها إلى صاحبها "

مما سبق يتبين أن فريق يقول أن البيع صحيح لأنه تم بالتراضى كأى عقد ومن ثم لا خيار للمسترسل فى رفض البيع بعد تمامه والفريق الثانى يقول أن هناك خيار للمسترسل برفض البيع بعد تمامه ‘ن أحس أنه ظلم فيه ومن ثم قام اليوسف بمناقشة رأى الفريقين ليقول لنا رأيه فقال:
"الفرع الثالث:
الترجيح بين الاجتهادين :
ذهب أصحاب الاجتهاد الأول إلى عدم الاعتراف بالاسترسال كعقد له حكمه ، واثره الخاص به وقالوا بعدم إثبات الخيار للمسترسل ، لأن نقصان قيمة السلعة مع سلامتها لا يمنع من لزوم العقد ، شأنه في ذلك شأن غيره فتحكمه القواعد العامة للعقود دون أن يكون للاسترسال مزية
وقد ردوا على أدلة أصحاب الاجتهاد الثاني بأن أحاديثهم لا ترقى إلى مستوى الدليل الذي يركن إليه أو يطمئن له ( فحديث غبن المسترسل ربا ) رواه البيهقي عن يعيش بن هشام عن مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر مرفوعا ، وعنه عن مالك عن الزهري عن أنس مرفوعا ، وعنه عن جعفر بن محمد بن أبيه عن علي مرفوعا .
وقد ضعفه البيهقي جدا وعلة هذا الحديث في يعيش بن هشام كما قال عنه الشيخ ناصر الألباني بأنه حديث باطل .
أما بالنسبة لحديث : ( غبن المسترسل ربا ) فقد رواه الطبراني في الكبير عن أبي أمامة مرفوعا و فيه ابن عمير الأعمى و هو ضعيف جدا

لذلك فإن كلا الحديثين المحتج بهما لا يصح الاستناد إليهما لما فيهما من علل قادحة فأحدهما باطل والآخر ضعيف جدا وفق أقوال أهل العلم المعتبرين .
أما الحديث الثالث فهو حديث صحيح متفق على صحته و لا شك بدخول بيع المسترسل ضمن أحكام هذا الحديث ، لأن فيه نقصان في قيمة السلعة و هذا ظلم لا ترضى بها أحكام الشريعة الإسلامية وقواعدها .
وبناء على ما تقدم فإننا نرى أن الرأي القائل بأن العقد المشوب بالاسترسال له حكمه واثاره الخاصة به هوالراجح للأسباب التالية :
أنهم احتجوا بحديث ( لا خلابة ) و هو حديث صحيح متفق عليه رواه البخاري و مسلم و مالك واحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه . و هذا الحديث في وجه قد أثبت الخيار ثلاثا لكل من يشترط عدم الخديعة والغبن في العقد المبرم ما بين البائع والمشتري ، لأن العبر بعموم لفظ الحديث لا بخصوص السبب والحادثة .
أي أن الحديث النبوي الشريف لا يخص الصحابي الذي به ضعف في عقله فقط بل إن حكم الحديث يشمل كل من اشترط عدم الخديعة الغبن في البيع ، و لا جرم أن المسترسل يدخل ضمن دائرة أحكام هذا الحديث ، لأنه صرح للبائع بأنه لا علم له بقيمة السلعة واستنصحه في ذلك و كأنه اشترط عدم الخديعة والغبن في البيع أوالشراء ، فإذا ما شاب العقد خديعة أو ما أي شائبة في الرضا فيثبت حينئذ للمسترسل خيار العقد الذي يمكنه من فسخ العقد واعادة الأمور إلى نصابها الصحيحة .
إن الشريعة الإسلامية كلها رحمة و حكمة ، وهي تقف مع الحق أينما وجد فكيف بمن به ضعف و خلل بحكمه فمن باب أولى أن تقف نصوص الشرع ومن يطبقها بجانب هؤلاء الذين لا يحسنون البيع والشراء أوالذين لا يعرفوا كيف يحموا أنفسهم واموالهم من أصحاب النفوس المريضة والضعيفة لذلك فأنا أميل _ والله أعلم - إلى أن العقد المشوب بالاسترسال ينطبق عليه حكم حديث ( لا خلابة ) لأن رضا المسترسل غير صحيح ذلك أنه عندما أقدم على إبرام العقد كان يعتمد على ثقته بالبائع فلما ظهر أنه قد خان هذا الثقة وانه قد غبنه بالسعر كان رضا المشتري المسترسل غير صحيح بل هو مشوب بأحد عيوب الرضا المثبت لخيار الغبن وفق منطوق و مدلول حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والله أعلم ."

وما وصل إليه اليوسف صحيح فغبن المسترسل حرام أى ظلم وكل ظلم يستوجب إعادته للحق وهو ما يعنى أن من حق المسترسل أو من يعلم بما اشتراه أن يرد البيع ويأخذ له حقه من البائع يناء على قوله تعالى :
" اعدلوا هو اقرب للتقوى"
[/size][/b]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
قراءة فى كتاب بيع المسترسل في الفقه الإسلامي
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» نقد كتاب المسؤولية عن الحيوان في الفقه الإسلامي
» قراءة فى كتاب أعباء الفقه
» قراءة فى كتاب اقتراح في تدريس الفقه
» لباس المرأة وزينتها في الفقه الإسلامي
» شرح كتاب الحج من عمدة الفقه

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات إسلامنا نور الهدى :: مكتبة المنتدى-
انتقل الى: