نورهان العدوية مشرفة قسم الإسرة المسلمة والمرأة
| موضوع: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة الأحد يوليو 31, 2011 7:43 pm | |
| بسم الله الرحمن الرحيمالحمد لله القائل (شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيَ أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُواْ الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُواْ اللّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ )185 سورة البقرة والصلاة والسلام علي خير من صام وقام وعبد ربه على خير ما يكون سيدنا محمد عيد الله ورسوله وعلى أزواجه وأهله وآله وأصحابه وعلى سائر الأنبياء والمرسلين والأولياء والصالحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شهر رمضان من أعظم الشهور عند الله وفيه تفتح الجنة وتغلق أبواب النار وتسلسل الشياطين وهو الشهر الذي نصوم فيه ونتعبد لله وحده الفرد الصمد الواحد الأحد وهو شهر تقبل فيه التوبة ولو كانت مثل زبد البحر والله يقبل التوبة عن عباده وهو شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وأخره عتق من النار
فضل شهر رمضان الله تعالى فضل شهر رمضان على كثير من الشهور وجعله أفضل شهور العام ففرض فيه الصيام و أنزل فيه القرآن وفيه ينزل القدر و تُغفرالذنوب ويعتِق الله عز وجل من يريد من النار و فيه تُصفد الشياطين وهو شهر البركة و شهر الأرحام , و فيه ليلة هى خير من ألف شهر وفيه قال صلى الله عليه وسلم :(الصوم جُنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل: إني امرؤ صائم )رواه البخاري ومسلموقال أيضاُ صلى الله عليه وسلم : ( من قام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه ) رواه البخاري ومسلم وكان صلى الله عليه وسلم أجود الناس ، وكان أجود ما يكون في رمضان ، كان أجود بالخير من الريح المرسلة) متفق عليهوقال صلى الله عليه وسلم: (أفضل الصدقة في رمضان (فهذا يبين لنا مدى فضل هذا الشهر الكريم و كيف يتقبل فيه الله عز و جل جميع الطاعات والخيرات ويأمر الناس بصلة الأرحام فقد فرض الله عز وجل الصيام فيه لعدة أسباب منها زيارة الرحم والشعور بالفقر إلى الله عز وجل والشعور بعزة العبادة ولذتها , كما أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأخير من رمضان وقال الذى لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه و سلم ( عمرة في رمضان تعدل حجة )أخرجه البخاري فما أعظم هذا الشهر وما أعظم العبادة فيه فعن النبى صلى الله عليه و سلم أنه قال لما حضر رمضان ( قد جاءكم شهر مبارك افترض عليكم صيامه تفتح فيه أبوب الجنة و تُغلق فيه أبواب الجحيم وتُغل فية الشياطين , فيه ليلة خير من ألف شهر , من حُرم خيرها فقد حُرم ) رواه أحمد والنسائى والبيهقىوعن النبى صلى الله عليه و سلم قال( الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضانإلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر)رواه مسلم وعن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم( من صام رمضان وعرف حدوده وتحفظ مما كان ينبغى أن يتحفظ منه , كفر ما قبله ) رواه أحمدوعن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه سلم( من صام رمضانإيماناً وإحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه )رواه أحمد وأصحاب السننفضل الصيام عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : قال الله عز و جل ( كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لى و أنا أجزى به , و الصيام جُنة فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب ولا يجهل فإن شاتمه أحد أو قاتله أحد فليقل إني صائم , مرتين , و الذى نفسى بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله يوم القيامة من ريح المسك , و للصائم فرحتان يفرحهما : إذا أفطر فرح بفطره , و إذا لقى ربه فرح بصومه رواه أحمد و مسلم والنسائىوعن عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما أن النبى صلى الله عليه و سلم قال ( الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة , يقول الصيام : أى رب منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعنى فيه و يقول القرآن : منعته النوم بالليل فشفعنى فيه فيشفعان)وعن أبى امامة رضى الله عنه قال : أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت : مُرنى بعمل يدخلنى الجنة , فقال : (عليك بالصوم فإنه لا عدل له )رواه أحمد والنسائى والحاكم وصححه وعن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه قال : أن النبى صلى الله عليه وسلم قال ( لا يصوم عبد يوماً فى سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم النار عن وجهه سبعين خريفاً ) رواه الجماعة إلا أبا داوود وعن سهل بن سعد رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه و سلم قال ( إن للجنة باباً يقال له الريان , يقال يوم القيامة : أين الصائمون ؟ فإذا دخل آخرهم أُغلق ذلك الباب ) رواه البخارى ومسلم أقسام الصيام للصيام قسمان : فرض وتطوع والفرض ينقسم إلى ثلاثة أقسام : 1- صوم رمضان2- صوم الكفارات 3- صوم النذر و الحديث هنا ينحصر فى صوم رمضان و صوم التطوع أما بقية الأقسام فتأتى فى مواضعها إن شاء الله تعالى ما يبطل الصيام قسمان: ما يبطله ويوجب القضاء وما يبطله ويوجب القضاء والكفارة ما يبُـطـله ويـوجـب القـضـاء الأكل والشرب عمداً فإما أكل أو شرب ناسياً, أو مخطئاً , أو مكرها , فلا قضاء عليه ولا كفارة , فعن أبى هريرة رضي الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال ( من نسى وهو صائم فأكل أو شرب, فليتم صومه, فإنما أطعمه الله وسقاه(رواه الجماعة وقال الترمذي : والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم , وبه يقول سفيان الثورى والشافعى واحمد واسحاق , وروى الدارقطنى والبيهقى والحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم وعن أبى هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال( من افطر فى رمضان ناسياً فلا قضاء عليه ولا كفارة) قال الحافظ ابن حجر : إسناده صحيحوعن ابن عباس رضى الله عنهما : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( ان الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان , وما استكرهوا عليه ) رواه ماجه والطبرانى والحاكم القىء عمداً فإن غلبه القىء فلا قضاء عليه أو كفارة , فعن أبى هريره رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( من ذرعه القىء فليس عليه قضاء , ومن إستقاء عمداً فليقض ) رواه احمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه وابن حبان والدارقطنى والحاكم وصححهقال الخطابى : لا أعلم خلافاً بين أهل العلم في أن من ذرعه القىء فإنه لا قضاء عليه , ولا فى أن من استقاء عامداً , فعليه القضاء الحيض والنفاس الحيض والنفاس ولو اللحظة الأخيرة قبل غروب الشمس , وهذا مما اجمع العلماء عليهالاستمناء سواء أكان سببه تقبيل الرجل لزوجته أو ضمها إليه , أو كان باليد فهذا يبطل الصوم , ويوجب القضاء, فإن كان سببه مجرد النظر , نهاراً فى الصيام , لا يبطل الصوم , ولا يجب فيه شىء , وكذلك المذى , لا يؤثر فى الصوم, قل أو كثرتناول ما لا يتغذى به , من المنفذ المعتاد , إلى الجوف مثل تعاطى الملح الكثير , فهذا يفطر فى قول عامة أهل العلم
من نوى الفطر وهو صائم بطل صومه وان لم يتناول مفطرا فإن النية ركن من أركان الصيام فإن نقضها قاصداً الفطر ومتعمداً له إنتقض صيامه لا محالةإذا أكل , أو شرب , أو جامع ظاناً غروب الشمس وعدم طلوع الفجر فظهر خلاف ذلك , فعليه القضاء عند جمهور العلماء , ومنهم الأئمة الأربعة وذهب إسحاق وداود وابن حزم وعطاء وعروة والحسن البصرى وجاهد: إلى أن صومه صحيح , ولا قضاء عليه , لقول تعالى (وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ) (5 سورة الأحزاب ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ( إن الله وضع عن أمتى الخطاء ...) الخ , وتقدم وروى عبد الرازق قال : حدثنا معمر عن الأعمش عن زيد ابن وهب , قال افطر الناس فى زمن عمر ابن الخطاب , فرأيت عساساً أخرجت من بيت حفصة فشربوا , ثم طلعت الشمس من سحاب فكأن ذلك شق على الناس , فقالوا : نقضى هذا اليوم , فقال عمر لم؟ والله ما تجانفنا الاثم وروى البخارى عن السيدة أسماء بنت أبى بكر رضى الله عنهما قالت : افطرنا يوماً من رمضان فى غيم , على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم طلعت الشمس قال بن تيميه : وهذا يدل على شيئين : الأول : يدل على أنه لا يستحب مع الغيم التأخير إلى أن يتيقن الغروب , فإنهم لم يفعلوا ذلك , ولم يأمرهم به النبى صلى الله عليه وسلم , والصحابة مع نبيهم أعلم وأطوع لله ورسوله ممن جاء بعدهم والثانى : يدل على أنه لا يجب القضاء , فإن النبى صلى الله عليه وسلم لو أمرهم بالقضاء , لشاع ذلك , كما نقل فطرهم فلما لم ينقل دل على انه لم يأمرهم بهوأما ما يبطله ويوجب القضاء , والكفارة , فهو الجماع لا غير عند الجمهور فعن أبى هريرة قال : جاء رجل إلى النبى صلى الله عليه وسلم فقال : هلكت يا رسول الله قال صلى الله عليه وسلم: ( وما أهلكك ؟) قال : وقعت على امرأتي فى رمضان فقال صلى الله عليه وسلم هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال: لا , قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال : لا , قال فهل تجد ما تطعم ستين مسكينا ؟ قال : لا ,, ثم جلس فأتى النبى صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر , فقال : تصدق بهذا قال : فهل على أفقر منا ؟ فما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا ؟ فضحك النبى صلى الله عليه وسلم , حتى بدت نواجذه , وقال اذهب فأطعمه أهلك ) رواه الجماعة ومذهب الجمهور أن المرأة , والرجل سواء فى وجوب الكفارة عليهما , ماداما قد تعمدا الجماع مختارين فى نهار رمضان ناوين الصيام , فان وقع الجماع , نسيانا , أو لم يكونا مختارين , بأن اُكرها علية , أو لم يكونا ناوين الصيام , فلا كفارة على واحد منهما فإن أُكرهت المرأة من الرجل , أو كانت مفطرة لعذر وجبت الكفارة عليه دونهاومذهب الشافعى : أنه لا كفارة على المرأة مطلقا , لا فى حالة الاختيار , ولا فى حالة الإكراه ,وإنما يلزمها القضاء فقط , قال النووى : والاصح - على الجملة - وجوب كفارة واحدة عليه خاصة , عن نفسه فقط , وإنه لا شيء على المرأة , ولا يلاقيها الوجوب , لأنه حق مال مختص بالجماع , فأختص به الرجل , دون المرأة كالمهر قال أبو داود : سُئل احمد عمن أتى أهله فى رمضان أعليها كفارة ؟ قال ما سمعنا أن على امرأة كفارة , قال فى المعنى : ووجه ذلك : أن النبى صلى الله على وسلم :( أمر الوطىء فى رمضان يعتق رقبة , ولم يأمر فى المرأة بشىء , مع علمه بوجود ذلك منها) والكفارة على ترتيب المذكور فى الحديث , فى قول جمهور العلماء . فيجب العتق أولا , فإن عجز عنه , فصيام شهرين متتابعين فإن عجز عنه , أطعم ستين مسكيناً من أوسط ما يطعم منه أهله وأنه لا يصح الإنتقال من حالة إلى أخرى , إلا إذا عجز عنها , ويذهب المالكية ورواه احمد : انه مخير بين الثلاث فأيها فعل أجزا عنه لما روى مالك , وابن جريح , عن حميد ابن عبد الرحمن , عن أبى هريرة : رضي الله عنه أن رجلاً أفطر فى رمضان فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكفر بعتق رقبة , أو شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا- رواه مسلم و" أو " تفيد التخير. ولأن الكفارة بسبب مخالفة , فكانت على التخير , ككفارة اليمين قال الشوكانى : وقد وقع فى الروايات , ما يدل على الترتيب والتخيير , والذين رووا الترتيب أكثر ومعهم الزيادة وجمع المهلب والقرطبى بين الروايات , بتعدد الواقعةقال الحافظ وهو بعيد , لأن القصة واحدة , والمخرج متحد , والأصل عدم التعدد , وأجمع بعضهم يحمل الترتيب على الأولوية , والتخير على الجواز , وعكسه بعضهم , انته ومن جامع عامداً فى نهار رمضان ولم يكفر , ثم جامع أخر يوم منه فعليه كفارة واحدة عند الأحناف , ورواية عن أحمد , لأنها جزاء عن جناية تكرار سببها قبل استيفائها , فتتداخل . قال مالك والشافعى , ورواية عن احمد : عليه كفارتان , لأن كل يوم عبادة مستقلة , فإذا وجبت الكفارة بإفساد لم تتداخل كرمضانيين وقد أجمعوا: على أن من جامع فى رمضان عامداً وكْفر , ثم جامع فى يوم أخر , فعليه كفارة أخرى وكذلك أجمعوا على أن من جامع مرتين فى يوم واحد ولم يكْفر عن الأول أن عليه كفارة واحدة , فإن كْفر عن الجماع الأول لم يكفر ثانيا , عند جمهور الأئمة , وقال احمد : عليه كفارة ثانيةقضاء رمضان قضاء رمضان لا يجب على الفور , بل يجب وجباً موسعاً فى أى وقت , وكذلك الكفارة . فقد صح عن السيدة عائشة رضى الله عنها أنها كانت تقضى ما عليها من رمضان فى شعبان ولم تكن تقضيه فوراً عند قدرتها على القضاء , والقضاء مثل الأداء , بمعنى أن من ترك أياماً يقضيها دون أن يزيد عليها ويفارق القضاء الأداء , فى أنه فيه التتابع , لقوله الله تعالى( أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَر) 184 سورة البقرة. أى ومن كان مريضا , أو مسافر فأفطر , فليصم عدة الأيام التى أفطر فيها , فى أيام أخر, متتابعات أو غير متتابعات , فإن الله أطلق الصيام ولم يقيده وروى الدارقطنى عن ابن عمر رضى الله عنهما : أن النبى صلى الله عليه وسلم قال فى قضاء رمضان (إن شاء فرق , وإن شاء تابع ) وإن أخر القضاء حتى دخل رمضان أخر , صام رمضان الحاضر , ثم يقضى بعده من عليه , إذا كان التأخير بسبب العذر . وخالفوهم فيما إذا لم يكن له عذر فى التأخير , فقالوا: عليه أن يصوم رمضان الحاضر ثم يقضى ما عليه بعده , ويفدى عما فاته عن كل يوم مدا من طعام , وليس لهم فى ذلك دليل يمكن الاحتجاج به . فالظاهر ما ذهب إليه الأحناف , فإنه لا شرع إلا بنص صحيحمن مات وعليه صيام
أجمع العلماء على أن من مات وعليه فوائت من الصلاة فإن وليه لا يصلى عنه , هو ولا غيره , وكذلك من عجز عن الصيام لا يصوم عنه أحد أثناء حياته . فإن مات وعليه صيام وكان قد تمكن من صيامه قبل موته فقد إختلف الفقهاء فى حكمه فذهب جمهور العلماء , منهم أبو حنيفة , ومالك , والمشهور عن الشافعى : إلى أن وليه لا يصوم عنه ويطعم عنه مدا , عن كل يوم والمذهب المختار عن الشافعية : أنه يستحب لوليه أن يصوم عنه , ويبرأ به الميت , ولا يحتاج إلى طعام عنه والمراد بالولى , القريب , سواء كان عصبه , أو وارثاً , أو غيرهما , ولو صام أجنبى عنه , صح , إن كان بإذن الولى , وإلا فإنه لا يصح وإستدلوا بما رواه احمد , والشيخان , عن السيدة عائشة رضي الله عنها: أن النبى صلى الله عليه وسلم قال(من مات وعليه صيام صام عنه وليه ) زاد البراز لفظ : إن شاء وروى أحمد , وأصحاب السنن : عن ابن عباس رضى الله عنهما: أن رجلاً جاء إلى النبى صلى الله عليه وسلم , فقال: يا رسول الله , إن أمى ماتت وعليها صيام شهر أفأقضيه عنها ؟ فقال: ( لو كان على أمك دين أكنت قاضيه ؟ قال: نعم , قال : فدين الله أحق أن يقضى ) قال النووى : وهذا القول هو الصحيح المختار الذى نعتقده وهو الذى صححه محققوا أصحابنا الجامعون بين الفقه والحديث لهذه الأحاديث الصحيحة الصريحة. [right]التقدير فى بلاد التى يطول نهارها ويقصر ليلها إختلفت الفقهاء فى التقدير , فى البلاد التى يطول نهارها , ويقصر ليلها , والبلاد التى يقصر نهارها , ويطول ليلها , على أى البلاد يكون ؟ , فقيل : يكون التقدير على البلاد المعتدلة التى وقع فيها التشريع , كمكة والمدينة , وقيل : على أقرب بلاد معتدلة إليهم
[/right] | |
|