8966- (م د ت ) جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - : « أَنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- رأى امرأة. فأتى امرأته زينب ، وهي تَمْعُس مَنيئة له. فقضى حاجته منها. ثم خرج إِلى أصحابه ، فقال: إِن المرأة تُقبِل في صورة شيطان ، وتدبر في صورة شيطان. فإِذا أبصر أحدكم امرأة فليأتِ أهله. فإن ذلك يَرُدُّ ما في نفسه ».
أخرجه مسلم. وفي رواية الترمذي:« فليأت أهله.فإن معها مثل الذي معها ».
وفي رواية أبي داود : « أَنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- رأى امرأة. فدخل على زينب بنت جحش. فقضى حاجته منها. ثم خرج إِلى أصحابه ، فقال لهم : إِن المرأة تقبل في صورة شيطان. فمن وجد ذلك فليأت أهله. فإنه يُضْمِر ما في نفسه ».
وفي رواية لمسلم : أَنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- قال : « إِذا أحدُكُم أعجبته المرأة ، فوقعت في قلبه ، فليعْمَد إِلى امرأته فليُواقعها ، فإن ذلك يرد ما في نفسه ».
هكذا في كتاب الحميدي ، والذي في كتاب مسلم : « فإن ذلك يردّ نفسه ».
وفي أخرى مثل الأولى. ولم يذكر : « وتدبر في صورة شيطان ».
8967- (ط د س) عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - : قال : « نهى رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- أن يَخطُبَ الرجل على خِطبة أخيه ، حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له». أخرجه الموطأ.
وفي رواية أبي داود : « لا يخطبُ أحدكم على خطبة أخيه ، ولا يبيع على بيع أخيه إِلا بإِذنه ».
وفي رواية النسائي : « لا يخطب بعضكم على خطبة بعض ».
وأخرج الرواية الأولى. وزاد في أولها : « نهى رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- أن يبيع بعضكم على بيع بعض - » الحديث. وأخرج هذا المعنى البخاري، ومسلم ، والترمذي في جملة حديث يتضمن ذكر البيع. وهو مذكور في كتاب البيع من حرف الباء.
8968- (ط د ت س) أبو هريرة - رضي الله عنه - : قال : قال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- : « لا يخطب الرجل على خِطبة أخيه ». أخرجه أبو داود ، والنسائي.
وزاد النسائي في رواية أخرى : « حتى ينكح الأول أو يترك ».
وفي رواية الموطأ عن ابن عمر ، وأبي هريرة : « لا يخطب أحدكم على خِطبةِ أخيه».
وفي رواية الترمذي عن أبي هريرة: « لا يبيع الرجل على بيع أخيه ، ولا يخطب على خِطبة أخيه ».
وأخرج البخاري، ومسلم هذا الفصل مضافا إِلى ذكر البيع مثل الترمذي. وقد ذَكَرْتُ طرقه في كتاب البيع.
8969- (د ت س) عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - : قال : « علّمنا رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- خُطبَة الحاجة : إِنَّ الحمدَ لله. نستعينه. ونستغفره. ونعوذ به من شرور أنفسنا. مَنْ يهد الله فلا مُضِلّ له. ومن يُضْلِلْ فلا هادي له. وأشهد أن لا إِله إِلا الله. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إِن الله كان عليكم رقيبا { يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تُقاته ولا تموتُنَّ إِلا وأنتم مسلمون } 3: 102 {يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ، وقولوا قولا سديدا. يُصلح لكم أعمالكم. ويغفر لكم ذنوبكم ، ومن يُطِع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما } 33: ،70 71 ». لم يقل في رواية : « إِن ».
وفي رواية : « أَنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- كان إِذا تشهد ذكر نحوه. قال - بعد قوله : ورسوله - : أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. مَنْ يُطِع الله ورسوله فقد رَشَد. ومن يَعْصِهما فإنه لا يَضُرُّ إِلا نفسه ، ولا يضر الله شيئا ». أخرجه أبو داود.
وفي رواية النسائي قال : « علَّمنا رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- التشهد في الصلاة ، والتشهد في الحاجة : إِن الحمدَ لله ، نستعينه ، ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور أنفسِنا. مَنْ يهد الله فلا مُضِلّ له. ومن يُضْلِلْ فلا هادي له. وأشهد أن لا إِله إِلا لاله. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله - ويقرأ ثلاث آيات ».
وفي رواية الترمذي قال : « علَّمنا رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- التشهد في الصلاة : التحيّات لله ، والصلوات ، والطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا ، وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إِله إِلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. والتشهد في الحاجة : إن الحمد لله - وذكر الحديث ».
8970- (ت) أبو هريرة - رضي الله عنه - : أَنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- قال : « كُل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليدِ الجَذْماء ». أخرجه الترمذي.
يتبع إن شاء الله تعالى