السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
من سير الصالحين في رمضان -8
ثلاث وثلاثون ختمة:
• ورد في تاريخ بغداد عن الخليفة المأمون أنه تلا في رمضان ثلاثًا وثلاثين ختمة.
تاريخ بغداد (10/ 190).
♦ ♦ ♦ ♦محنة أحمد:
جاء في سير أعلام النبلاء: "وفي رمضان: كانت محنةُ الإمام أحمدَ في القرآن، وضُرِب بالسياط حتى زال عقلُه، ولم يُجِبْ، فأطلَقوه".
سير أعلام النبلاء (10/ 292).
♦ ♦ ♦ ♦أصعب الأمور:
• جاء في سير أعلام النبلاء:
قيل: إن عبدالرحمن بن الحكم المرواني صاحبَ الأندلس نظَر إلى جارية له في رمضان نهارًا، فلم يملِكْ نفسَه أنْ واقَعها، ثم ندِم، وطلَب الفقهاء، وسألهم عن توبته.
فقال يحيى بن يحيى التميمي: صُمْ شهرينِ متتابعين.
فسكَت العلماءُ، فلما خرَجوا، قالوا ليحيى: ما لكَ لم تُفتِه بمذهبنا عن مالكٍ؛ أنه مخيَّرٌ بين العتقِ والصومِ والإطعام؟
قال: لو فتَحْنا له هذا البابَ، لسهُل عليه أن يطأَ كلَّ يوم، ويُعتِقَ رقبةً، فحمَلْته على أصعبِ الأمورِ؛ لئلاَّ يعودَ.
سير أعلام النبلاء (10/ 521).
♦ ♦ ♦ ♦ابتلاع البرد للصائم:
قال الإمام الذَّهبي في ترجمة أبي طلحةَ الأنصاري - رضي الله عنه -: وهو الذي لا يرى بابتلاعِ البَرَدِ للصائم بأسًا، ويقولُ: ليس بطعامٍ ولا شراب.
سير أعلام النبلاء (2/ 27).
• أخرج أحمد (3/279) من طريق عبدالله بن معاذٍ، حدَّثنا أبي، عن شعبةَ، عن قتادةَ وحميدٍ عن أنسٍ، قال: مُطِرنا بردًا، وأبو طلحةَ صائم، فجعَل يأكل منه، قيل له: تأكُلُ وأنت صائم؟! فقال: إنما هذه بركةٌ؛ إسناده صحيح، وهو اجتهادُ أبي طلحة، والجمهورُ على خلافه؛ فقد قال البزار عقب إخراجه للحديث برقم (1022): لا نعلَمُ هذا الفعلَ إلا عن أبي طلحة.
♦ ♦ ♦ ♦الحجامة للصائم:
قال أبو الوليد الفقيه: الحجامة تُفطِرُ الحاجم والمحجوم، والتزَم أنه هو المذهبُ؛ لصحَّةِ الأحاديث فيه، وهذا فيه نظرٌ؛ لأن الإمامَ ما ضعَّف الأحاديث، بل ادَّعى نسخها.
[انظر: السير: (أبو الوليد الفقيه) 15/492-496، النزهة: 1253/2].
• قال ابن حزم فيما نقله عنه الحافظ في "الفتح" (4 / 155): صحَّ حديث: ((أفطر الحاجمُ والمحجوم)) بلا ريب، ولكن وجدنا من حديث أبي سعيد: أرخص النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - في الحجامةِ للصائم، وإسناده صحيحٌ، فوجَب الأخذ به؛ لأن الرخصة إنما تكون بعد العزيمةِ، فدل على نسخ الفطر بالحجامة، سواء كان حاجمًا أو محجومًا.
• قال الحافظ: والحديث المذكور أخرجه النسائيُّ وابن خزيمة (1967) والدارقطني ص 239، ورجاله ثقات، لكن اختلف في رفعِه ووقفه، وله شاهدٌ من حديث أنس؛ أخرجه الدارقطني ص 239، ولفظه: أوَّل ما كرهت الحجامة للصائم، ثم إن جعفرَ بن أبي طالب احتجم وهو صائم، فمر به رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: ((أفطر هذان))، ثم رخص النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - بعد ذلك بالحجامة للصائم، وكان أنسٌ يحتجم وهو صائم، ورواته كلُّهم ثقات من رجال البخاري، إلا أن في المتن ما يُنكَر؛ لأن فيه أن ذلك كان في الفتح، وجعفرٌ كان قتل قبل ذلك، ومِن أحسن ما ورد في ذلك ما رواه عبد الرزاق (7535)، وأبو داود (2374) من طريق عبدالرحمن بن عابس، عن عبدالرحمن بن أبي ليلى، عن رجل من أصحاب النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قال: نهى النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - عن الحجامة للصائم، وعن المواصلةِ، ولم يحرِّمْهما إبقاءً على أصحابه، وإسناده صحيح، وجَهالة الصحابي لا تضُرُّ، وقوله: "إبقاءً على أصحابه" يتعلَّق بقوله: "نهى".
♦ ♦ ♦ ♦القنوت في رمضان:
قال الماوردي في [الحاوي 2/ 291]: "قال الشافعيُّ - رضي الله عنه -: ولا يقنت في شهر رمضان إلا في النصفِ الأخير منه، وكذلك كان يفعل ابنُ عمرَ ومعاذٌ القاري".
♦ ♦ ♦ ♦لجرأتك وإفطارك فِي رَمَضَان:
• قال صالح ابن الإمام أحمد في مسائله عن أبيه [952]:
حَدثنِي أبي، قَالَ: حَدثنَا وَكِيع، قَالَ: حَدثنَا سُفْيَان، عَن عَطاء بن أبي مَرْوَان أبي مُصعب الأَسلَمِيِّ، عَن أَبِيه: أَن عليًّا أُتِي بالنجاشي سَكرَان من الْخمر فِي رَمَضَان، قال: فضَربه ثَمَانِينَ، ثمَّ أَمر بهِ إِلى السجْن، ثمَّ أخرجه من الْغَد، فَضَربهُ عشْرين.
ثمَّ قَالَ: إِنَّمَا ضربتُك هَذِه العِشرين؛ لجرأتك على الله، وإفطارك فِي رَمَضَانَ